وهو الأهم هو أنني قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة وقد أنجبت منها بنات وأولاد فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته أن يتزوج من إحدى بناتي أم أن ذلك محرم يا فضيلة الشيخ ويعتبر هو أخي من أمي في الرضاع وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع .؟ حفظ
السائل : هو أنني قد تزوجت بفتاة من غير الأسرة وقد أنجبت منها بنات وأولاداً فهل يجوز لابن خالي الذي رضعت من والدته أن يتزوج من إحدى بناتي أم أن ذلك محرم يا فضيلة الشيخ ويُعتبر هو أخي من أمي في الرضاع وعلى ذلك يكون هو عم ابنتي في الرضاع أرجو الإفادة جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : نعم هذا الرجل الذي ارتضعت من أمه رضاعا محرّما تمت فيه الشروط لا يصح أن أو لا يحل أن يتزوج بأحد من بناتك وذلك لأنه عمهنّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمحرّمات من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) فهؤلاء السبع نظيرهن من الرضاع حرام على الرجل فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع للحديث الذي أشرنا إليه ءانفا وعلى هذا فابن خالك الذي رضعت من أمه رضاعا محرما تمت فيه الشروط لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات بناتك أو بنات أبنائك. نعم.
السائل : المستمع صلاح سليمان من السودان.
الشيخ : نعم هذا الرجل الذي ارتضعت من أمه رضاعا محرّما تمت فيه الشروط لا يصح أن أو لا يحل أن يتزوج بأحد من بناتك وذلك لأنه عمهنّ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) والمحرّمات من النسب سبع ذكرهن الله تعالى في قوله: (( حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ )) فهؤلاء السبع نظيرهن من الرضاع حرام على الرجل فيحرم على الرجل أمه من الرضاع وبنته من الرضاع وأخته من الرضاع وبنت أخيه من الرضاع وبنت أخته من الرضاع وعمته من الرضاع وخالته من الرضاع للحديث الذي أشرنا إليه ءانفا وعلى هذا فابن خالك الذي رضعت من أمه رضاعا محرما تمت فيه الشروط لا يحل له أن يتزوج بأحد من بناتك أو بنات بناتك أو بنات أبنائك. نعم.
السائل : المستمع صلاح سليمان من السودان.