إذا كان الإنسان جنب وتعذر عليه استعمال الماء لشدة البرد وأراد أن يتيمم وقد نزل المطر على الأرض فبالتالي لا يوجد غبار في هذا التراب ومن شروط التيمم أن يكون في التراب المستعمل غبار فماذا يفعل يا فضيلة الشيخ أرجو إفادة ؟ حفظ
السائل : إذا كان الإنسان جنباً وتعذر عليه استعمال الماء لشدة البرد وأراد أن يتيمم وقد نزل المطر على الأرض فبالتالي لا يوجد غبار في هذا التراب ومن شروط التيمم أن يكون في التراب المستعمل غبار فماذا يفعل يا فضيلة الشيخ أرجو إفادة؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل لقول الله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد فإنه يجب عليه أن يسخّنه إذا كان يمكنه ذلك فإن كان لا يمكنه أن يسخّنه لعدم وجود ما يسخّن به الماء فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي لقول الله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) وإذا تيمم عن الجنابة فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل لما ثبت في "صحيح البخاري" من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال: ( ما منعك؟ ) قال: أصابتني جنابة ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال ( أفرغه على نفسك ) فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتطهر به سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر والمتيمم إذا تيمم عن جنابة فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى أو يجد الماء وعلى هذا فلا يُعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت وإنما يتيمم بعد تيممه عن الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن يُجنب.
وقول السائل إنه قد نزل المطر فلم يجد ترابا فيه غبار وأن من شرط التيمم أن يتيمم بتراب ذي غبار فنقول: إن القول الراجح إنه لا يُشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فاضرب يديك على الأرض وامسح وجهك وكفيك وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال لقول الله تعالى: (( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يُسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع عثمان عبد الحليم سوداني مقيم بالرياض يسأل مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، إذا كان الإنسان جنبا فإن عليه أن يغتسل لقول الله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا )) فإن كانت الليلة باردة ولا يستطيع أن يغتسل بالماء البارد فإنه يجب عليه أن يسخّنه إذا كان يمكنه ذلك فإن كان لا يمكنه أن يسخّنه لعدم وجود ما يسخّن به الماء فإنه في هذه الحال يتيمم عن الجنابة ويصلي لقول الله تعالى: (( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ )) وإذا تيمم عن الجنابة فإنه يكون طاهرا بذلك ويبقى على طهارته حتى يجد الماء فإذا وجد الماء وجب عليه أن يغتسل لما ثبت في "صحيح البخاري" من حديث عمران بن حصين الطويل وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي في القوم قال: ( ما منعك؟ ) قال: أصابتني جنابة ولا ماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( عليك بالصعيد فإنه يكفيك ) ثم حضر الماء بعد ذلك فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال ( أفرغه على نفسك ) فدل هذا على أن المتيمم إذا وجد الماء وجب عليه أن يتطهر به سواء كان ذلك عن جنابة أو عن حدث أصغر والمتيمم إذا تيمم عن جنابة فإنه يكون طاهرا منها حتى يحصل له جنابة أخرى أو يجد الماء وعلى هذا فلا يُعيد تيممه عن الجنابة لكل وقت وإنما يتيمم بعد تيممه عن الجنابة يتيمم عن الحدث الأصغر إلا أن يُجنب.
وقول السائل إنه قد نزل المطر فلم يجد ترابا فيه غبار وأن من شرط التيمم أن يتيمم بتراب ذي غبار فنقول: إن القول الراجح إنه لا يُشترط للتيمم أن يكون بتراب فيه غبار بل إذا تيمم على الأرض أجزأه سواء كان فيها غبار أم لا وعلى هذا فإذا نزل المطر على الأرض فاضرب يديك على الأرض وامسح وجهك وكفيك وإن لم يكن للأرض غبار في هذه الحال لقول الله تعالى: (( فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ )) ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يُسافرون إلى جهات ليس فيها إلا رمال وكانت الأمطار تصيبهم وكانوا يتيممون كما أمر الله عز وجل فالقول الراجح أن الإنسان إذا تيمم على الأرض فإن تيممه صحيح سواء كان على الأرض غبار أم لم يكن.
السائل : بارك الله فيكم. هذا المستمع عثمان عبد الحليم سوداني مقيم بالرياض يسأل مجموعة من الأسئلة، في سؤاله الأول يقول.