يوجد امرأة سبق وأن تزوجت وأنجبت طفلة ثم تزوجت مرة أخرى من رجل آخر وكان أبو الطفلة أي الزوج السابق يدفع مصروفاً على طفلته وقدره خمسمائة ريال كل شهر فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرف في نفقة الطفلة وأخذ منه ما يرون سواء لهم أم للطفلة وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف هل هو أمها وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضها الشخصية أرجو من فضيلة الشيخ إفادة ؟ حفظ
السائل : يوجد امرأة سبق وأن تزوّجت وأنجبت طفلة ثم تزوّجت مرة أخرى من رجل ءاخر وكان أبو الطفلة أي الزوج السابق يدفع مصروفاً على طفلته وقدره خمسمائة ريال كل شهر فهل يحق لأم الطفلة وزوجها الثاني التصرّف في نفقة الطفلة وأخذ منه ما يرون سواء لهم أم للطفلة؟ وأريد أن أعرف من له الحق في المصروف هل هو أمها؟ وهل لها أن تأخذ من هذا المصروف لأغراضها الشخصية أرجو من فضيلة الشيخ إفادة؟
الشيخ : هذه الدراهم التي تأخذها المرأة من زوجها الأول نفقة على ابنتها منه لا يجوز لها أن تتصرّف فيها إلا في نفقة هذه البنت لأن أباها لم يدفع هذه الدراهم إلا لابنته فقط فإذا زاد المصروف أو فإذا زادت هذه الدراهم على المصروفات فإنه يجب عليها أحد أمرين، إما أن تُخبر والدها بذلك وهو يأمر بما شاء وإما أن تدخره للبنت ولكن إخبارها والدها بذلك أوْلى لأنه هو الولي عليها فإذا أعطاهم خمسمائة ريال مثلا في الشهر وزادت هذه الخمسمائة على مصروفاتها فإنه يجب أن تُخبر والدها بذلك وهو يفعل ما يراه في هذا.
السائل : نعم.
الشيخ : ولا يحل لها أن تتصرف فيه أو أن تعطيه زوجها الثاني أو أولاده أو أولادها منه أيضا. نعم.
السائل : رسالة، سؤاله الأخير، سؤال المستمع الأخير يقول فيه.