أرجو توضيح كيفية صلاة المسافر حيث أن البعض يقول إن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع في السفر من البيت ؟ حفظ
السائل : أرجو من فضيلة الشيخ توضيح كيفية صلاة المسافر حيث البعض يقول بأن صلاة المسافر تبدأ عند الشروع بالسفر من البيت أرجو توضيح هذا بارك الله فيكم؟
الشيخ : صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين كما في "صحيح البخاري" وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرّت صلاة السفر ) فالظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث رباعية تُقصر في السفر إلى ركعتين ولا يحل القصر ولا الترخّص برخصه إلا إذا خرج الإنسان من قريته أي من بلده أما مادام في بلده فإنه ليس بمسافر لأن السفر لا يحصل إلا بتحقّقه دون العزم عليه حتى لو ارتحل وركِب فمادام في البلد فإنه لا يقصر الصلاة وليُعلم أن المسافر إذ ائتم بمن يُتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يُتم، ولا يحل له قصر حينئذ لأن صلاته ارتبطت بصلاة إمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) فهذا الذي دخل مع إمام يُصلي أربعا إن دخل معه في أول الصلاة سلّم معه وإن دخل معه في أثناء الصلاة فإنه يُصلي ما أدرك ويقضي ما فاته أي يتم على ما أدركه مع إمامه.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة أن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام يعني في الحضر صلى أربعا فقال: " تلك هي السنّة " حتى لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فإنه لا يجوز له أن يُسلم معه بل عليه أن يتم الصلاة للحديث الذي أشرنا إليه وهذا عكس ما إذا كان الإمام هو المسافر فإنه إذا كان الإمام هو المسافر فإنه يُصلي ركعتين ويُتم المقيمون الذين يصلون وراءه أربعا فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان يصلي بأهل مكة ركعتين ويتم أهل مكة أربعا. نعم.
السائل : أيضا المستمع يسأل ويقول.
الشيخ : صلاة المسافر الرباعية مقصورة إلى ركعتين كما في "صحيح البخاري" وغيره من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: ( أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فزيد في صلاة الحضر، وأقرّت صلاة السفر ) فالظهر والعصر والعشاء هذه الصلوات الثلاث رباعية تُقصر في السفر إلى ركعتين ولا يحل القصر ولا الترخّص برخصه إلا إذا خرج الإنسان من قريته أي من بلده أما مادام في بلده فإنه ليس بمسافر لأن السفر لا يحصل إلا بتحقّقه دون العزم عليه حتى لو ارتحل وركِب فمادام في البلد فإنه لا يقصر الصلاة وليُعلم أن المسافر إذ ائتم بمن يُتم الصلاة فإنه يجب عليه أن يُتم، ولا يحل له قصر حينئذ لأن صلاته ارتبطت بصلاة إمامه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا ) فهذا الذي دخل مع إمام يُصلي أربعا إن دخل معه في أول الصلاة سلّم معه وإن دخل معه في أثناء الصلاة فإنه يُصلي ما أدرك ويقضي ما فاته أي يتم على ما أدركه مع إمامه.
وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن هذه المسألة أن المسافر يصلي ركعتين فإذا كان مع الإمام يعني في الحضر صلى أربعا فقال: " تلك هي السنّة " حتى لو أدرك مع الإمام ركعتين من الرباعية فإنه لا يجوز له أن يُسلم معه بل عليه أن يتم الصلاة للحديث الذي أشرنا إليه وهذا عكس ما إذا كان الإمام هو المسافر فإنه إذا كان الإمام هو المسافر فإنه يُصلي ركعتين ويُتم المقيمون الذين يصلون وراءه أربعا فإن هذا هو فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة كان يصلي بأهل مكة ركعتين ويتم أهل مكة أربعا. نعم.
السائل : أيضا المستمع يسأل ويقول.