امرأة أرادت أن توكل إنسانا ليحج عنها لعلمه وثقتها فيه ولقلة معرفتها بمناسك الحج ثم إنها تخاف على نفسها من ظروف العادة وغيرها ولكي تقوم بتربية أبنائها، فهل يجوز ذلك ؟ حفظ
السائل : امرأة أرادت أن توكّل إنساناً ليحج لها لعلمه وثقتها فيه بأن يؤدي المناسك كاملة ولقلة معرفتها بمناسك الحج ثم أنها تخاف على نفسها من ظروف العادة وغيرها ولكي تقوم بتربية أبنائها ومراعاتهم في البيت هل يجوز ذلك شرعاً في نظركم يا فضيلة الشيخ؟
الشيخ : توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين، الحال الأولى: أن يكون ذلك في فريضة.
والحال الثانية: أن يكون ذلك في نافلة فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكّل غيره ليحج عنه ويعتمر إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يُرجى زواله أو لكبر ونحو ذلك فإن كان يُرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادرا على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكّل غيره في أداء النسك عنه لأنه هو المطالَب به شخصيا قال الله تعالى: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) فالعبادات يُقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبّد والتذلل لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن من وكّل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرِعت العبادات.
وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكّل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من منعه والأقرب عندي المنع وأنه لا يجوز لأحد أن يوكّل أحدا يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه وكما أنه لا يوكّل الإنسان أحدا يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه فكذلك في الحج والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه وليست عبادة مالية يُقصد بها نفع الغير وإذا كان عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنّة ولم ترد السنّة في حج الإنسان عن غيره حج نفع وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكّل غيره في نفل حج أو عمرة سواء كان قادرا أم غير قادر ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يوكّل من يحج عنه كل عام فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج على أساس أنه يوكّل من يحج عنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. سؤال أخير في رسالة المستمع يقول فيه.
الشيخ : توكيل الإنسان من يحج عنه لا يخلو من حالين، الحال الأولى: أن يكون ذلك في فريضة.
والحال الثانية: أن يكون ذلك في نافلة فإن كان ذلك في فريضة فإنه لا يجوز أن يوكّل غيره ليحج عنه ويعتمر إلا إذا كان في حال لا يتمكن بنفسه من الوصول إلى البيت لمرض مستمر لا يُرجى زواله أو لكبر ونحو ذلك فإن كان يُرجى زوال هذا المرض فإنه ينتظر حتى يعافيه الله ويؤدي الحج بنفسه وإن لم يكن لديه مانع من الحج بل كان قادرا على أن يحج بنفسه فإنه لا يحل له أن يوكّل غيره في أداء النسك عنه لأنه هو المطالَب به شخصيا قال الله تعالى: (( وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا )) فالعبادات يُقصد بها أن يقوم الإنسان بنفسه فيها ليتم له التعبّد والتذلل لله سبحانه وتعالى ومن المعلوم أن من وكّل غيره فإنه لا يحصل على هذا المعنى العظيم الذي من أجله شرِعت العبادات.
وأما إذا كان الموكل قد أدى الفريضة وأراد أن يوكّل عنه من يحج أو يعتمر فإن في ذلك خلافا بين أهل العلم فمنهم من أجازه ومنهم من منعه والأقرب عندي المنع وأنه لا يجوز لأحد أن يوكّل أحدا يحج عنه أو يعتمر إذا كان ذلك نافلة لأن الأصل في العبادات أن يقوم بها الإنسان بنفسه وكما أنه لا يوكّل الإنسان أحدا يصوم عنه مع أنه لو مات وعليه صيام فرض صام عنه وليه فكذلك في الحج والحج عبادة يقوم فيها الإنسان ببدنه وليست عبادة مالية يُقصد بها نفع الغير وإذا كان عبادة بدنية يقوم بها الإنسان ببدنه فإنها لا تصح من غيره عنه إلا فيما وردت به السنّة ولم ترد السنّة في حج الإنسان عن غيره حج نفع وهذه إحدى الروايتين عن أحمد، أعني أن الإنسان لا يصح أن يوكّل غيره في نفل حج أو عمرة سواء كان قادرا أم غير قادر ونحن إذا قلنا بهذا القول صار في ذلك حث على الأغنياء القادرين على الحج بأنفسهم لأن بعض الناس تمضي عليه السنوات الكثيرة ما ذهب إلى مكة اعتمادا على أنه يوكّل من يحج عنه كل عام فيفوته المعنى الذي من أجله شرع الحج على أساس أنه يوكّل من يحج عنه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم. سؤال أخير في رسالة المستمع يقول فيه.