عندي ولد يحفظ القرآن ومتفقه في الدين ويعمل إمام جامع يخطب ويصلي لكنه يأخذ على ذلك أجر من صاحب المسجد فهل هذا الأجر هو كل ماله عند الله...؟ حفظ
السائل : عندي ولد يحفظ القرأن والحمد لله ومتفقه في الدين جيداً ويعمل إمام جامع يخطب ويصلي لكنه يأخذ على ذلك أجراً من صاحب المسجد هل هذا الأجر هو كل ما له عند الله من الأجر عن الإمامة لأنه أخذه من الدنيا أم يكون له أجر نرجو منكم إفادة؟
الشيخ : العوض الذي يُعطاه من قام بطاعة من الطاعات المتعدي نفعها للغير ينقسم إلى ثلاثة أقسام، أحدها: أن يكون ذلك بعقد أجرة مثل أن يتفق هذا العامل القائم بهذه الطاعة مع غيره على عقد إجارة ملزِمة يكون فيها كل من العوضين مقصودا فالصحيح أن ذلك لا يصح كما لو قام أحد بالإمامة أو بالأذان بأجرة ذلك لأن عمل الأخرة لا يصح أن يكون وسيلة لعمل الدنيا فإن عمل الأخرة أشرف وأعلى من أن يكون وسيلة لعمل الدنيا الذي هو أدنى، قال الله تعالى: (( بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا * وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى * إِنَّ هَذَا لَفِي الصُّحُفِ الْأُولَى * صُحُفِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى )) .
القسم الثاني: أن يأخذ عِوضاً على هذا العمل على سبيل الجِعالة مثل أن يقول قائل: من قام بالأذان في هذا المسجد فله كذا وكذا أو من قام بالإمامة في هذا المسجد فله كذا وكذا فالصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة أن ذلك جائز لأن هذا العمل ليس أجرة وليس ملزما.
وأما القسم الثالث: فهو أن يكون العِوض مبذولا من بيت المال تبذله الدولة لمن قام بهذا العمل فهذا جائز ولا شك فيه لأنه من المصارف التي يُصرف إليها بيت المال وأنت مستحق له بمقتضى هذا العمل فإذا أخذته فلا حرج عليك ولكن ينبغي أن يُعلم أن هذه الأعواض التي تُباح لمن قام بمثل هذه الوظائف لا ينبغي أن تكون هي مقصود العبد فإنه إذا كانت مقصودة حرِم من أجر الأخرة أما إذا أخذها ليستعين بها على طاعة الله وعلى القيام بهذا العمل فإنها لا تضرّه وليُعلم أن أخذ الأجرة على القراءة على المريض لا بأس به لأنها ليست من هذا الباب وقد ورد في السنّة ما يدل على جوازها. نعم.
السائل : المستمعة المواطنة من العراق م محافظة إربل تقول أحييكم بتحية الإسلام وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته أرجو الإجابة على سؤالي يا فضيلة الشيخ.