هل يجوز لرب الأسرة أن يفضل بعض الورثة على بعض ؟ حفظ
السائل : هل يجوز لرب الأسرة أن يفضّل بعض الورثة على البعض نرجو من فضيلتكم إفادة؟
الشيخ : يجوز للإنسان أن يفضّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطيه الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه مائة درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الأبناء الأخرين على مائة درهم ويُعطي البنات على خمسين درهما أو يرد مائة الدرهم التي أعطاها الابن الأول أي يأخذها منه، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدِّر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوّجه ودفع المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يُعطي الأخرين مثلما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع ... المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا، يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوّجهم ويكون عنده أولاد ءاخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوّج به البالغين النكاح وهذا حرام ولا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرّمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) فإن قال: أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوّجت إخوتهم بمثله فإننا نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار، إن بلغوا النكاح قبل أن تموت فزوّجهم كما زوّجت إخوتهم وإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوّجهم فأرجو أن ينتبه الإنسان لهذا. نعم.
السائل : المستمع أيضا الذي رمز لاسمه بـ ن أ أ يقول.
الشيخ : يجوز للإنسان أن يفضّل بعض ورثته على بعض إذا كان هذا التفضيل في حال صحته إلا في أولاده فإنه لا يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض إلا بين الذكر والأنثى فإنه يعطي الذكر ضعف ما يعطيه الأنثى لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) فإذا أعطى الإنسان أحد أبنائه مائة درهم مثلا وجب عليه أن يعطي الأبناء الأخرين على مائة درهم ويُعطي البنات على خمسين درهما أو يرد مائة الدرهم التي أعطاها الابن الأول أي يأخذها منه، نعم لو فرض أن أولاده كلهم من الذكور والإناث كانوا قد بلغوا الرشد وسمحوا له بالتفضيل فإن هذا لا بأس به وهذا الذي ذكرناه في غير النفقة الواجبة أما النفقة الواجبة فيعطي كلا منهم ما يستحق فلو قدِّر أن أحد أبنائه احتاج إلى الزواج وزوّجه ودفع المهر لأن الابن لا يستطيع دفع المهر فإنه في هذه الحال لا يلزمه أن يُعطي الأخرين مثلما أعطى هذا الذي احتاج إلى الزواج ودفع ... المهر لأن التزويج من النفقة وبهذه المناسبة أود أن أنبه على مسألة يفعلها بعض الناس جهلا، يكون عنده أولاد قد بلغوا النكاح فيزوّجهم ويكون عنده أولاد ءاخرون صغار فيوصي لهم بعد موته بمثل ما زوّج به البالغين النكاح وهذا حرام ولا يجوز لأن هذه الوصية تكون وصية لوارث والوصية لوارث محرّمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) فإن قال: أوصيت لهم بهذا المال لأني قد زوّجت إخوتهم بمثله فإننا نقول: إن بلغ هؤلاء الصغار، إن بلغوا النكاح قبل أن تموت فزوّجهم كما زوّجت إخوتهم وإن لم يبلغوا فليس واجبا عليك أن تزوّجهم فأرجو أن ينتبه الإنسان لهذا. نعم.
السائل : المستمع أيضا الذي رمز لاسمه بـ ن أ أ يقول.