حدث بيني وبين زوجتي خلاف تركت على أثره البيت مع طفلتي وأخذت معها جميع أمتعتها، وفي اليوم الثاني كتبت رسالة إلى أخيها ذكرت لها فيه أن أمرها بيدها وكنت أعني الطلاق لأنني قرأت في كتاب الفقه أنه يجوز التثنية بهذه الأمور، ومرت أيام ومزقت بعدها الخطاب ولم يصل إلى أحد، وبعد مرور أكثر من عام راجعت زوجتي والتي كانت تتمنى الرجوع، وأيضا أهلها راجعوا بذالك أنفسهم، ولكني أصبحت في شك من أمري هل يعتبر ذالك طلاقا نافذا لأنه حسب علمي أنه إذا مرت أكثر من ثلاث شهور تراجع الزوجة بعقد جديد، أرجوا من فضيلتكم إبداء الرأي وهل أنا مذنب شرعا فيما فعلته وإن كنت كذالك فماذا أفعل ؟ حفظ
السائل : حدث بيني وبين زوجتي خلاف تركت على أثره البيت مع طفلتي وأخذت معها جميع أمتعتها وفي اليوم التالي كتبت رسالة إلى أخيها ذكرت لها فيها أن أمرها بيدها وكنت أعني الطلاق لأني قرأت في كتاب الفقه أنه تجوز التكنية في هذه الأمور ومرّت أيام ومزّقت بعدها الخطاب ولم يصل إلى أحد وبعد مرور أكثر من عام راجعت زوجتي والتي كانت تتمنى الرجوع وأيضاً أهلها راجعوا بذلك أنفسهم ولكني أصبحت في شكٍ من أمري هل يُعتبر ذلك طلاقاً نافذاً لأنه حسب علمي أنه إذا مرت أكثر من ثلاث شهور تُراجع الزوجة بعقدٍ جديد، أرجو من فضيلتكم إبداء الرأي وهل أنا مذنب شرعاً فيما فعلته وإن كنت كذلك فماذا أعمل لكي أصحّح الخطأ انصحوني بارك الله فيكم؟
الشيخ : قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبّه الأخ السائل وغيره من المستمعين إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر الهيّن الذي يحصل بالكلمة أو بأدنى انفعال وأن المشروع في حق الزوج أن يكون قادرا على نفسه كاظما لغيْظه مالكا لغضبه وألا يتسرّع في الطلاق فكم من إنسان تسرّع في الطلاق ثم ندم هو وزوجته وليعلم أن الزوجة ناقصة عقل ودين لأنها امرأة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) وأنها أي الزوجة سريعة الانفعال لكنها سريعة الندم لأن تصرّفها ناتج عن نقصان في عقلها ودينها، هذا هو طبيعة المرأة من حيث العموم فلا ينقد الرجل إلى ما تُمليه عليه زوجته في مثل هذه المسائل لأنه رجل وهو القوّام على المرأة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عَوَان عند أزواجهن أي بمنزلة الأسيرات فهو المالك لها كما قال تعالى في وصف الزوج: (( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ )) .
وإذا كان كذلك فإن عليه ألا يخضع لثورة غضبها وسوء تصرّفها بل يتصرف تصرفا حكيما ويعالج المشاكل بالتي هي أحسن والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرف وإذا أراد الإنسان أن يطلّق فلينظر هل المرأة في حال تسمح لوقوع الطلاق عليها أم لا؟ والحال التي يُمكن إيقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملا أو أن تكون طاهرا طهرا لم يُجامعها فيه فإن كانت حائضا فلا يطلّقها وإن كانت طاهرا طهرا قد جامعها فيه فلا يُطلّقها أما إذا كانت حاملا وأراد طلاقها فليطلقها ويقع طلاق الحامل خلافا لما يفهمه كثير من العامة الذين يظنون أن الحامل لا يقع طلاقها.
ويجوز للإنسان أن يطلّق الزوجة بنفسه وأن يوكّل من يطلّقها سواء وكّلها هي أو وكّل غيرها ومن صيغ التوكيل أن يقول لها أمرك بيدك فإذا قال لها أمرك بيدك وقبِلت ذلك وطلّقت نفسها طلقت أما إذا قال ذلك ولم يبْلغها هذا القول ثم عدل عنه فإنه لا طلاق لأنها وكالة لم تبلغ الموكّل ثم إنه فسخها قبل أن تبلغ الموكِّل وعلى هذا فاطمئن على أهلك ولا يكن في قلبك حرج فالزوجة زوجتك ولم يقع عليها طلاق.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد. المستمع عبد العظيم الحاج من الخرطوم من السودان يقول.
الشيخ : قبل أن أجيب على هذا السؤال أود أن أنبّه الأخ السائل وغيره من المستمعين إلى أن أمر الطلاق ليس بالأمر الهيّن الذي يحصل بالكلمة أو بأدنى انفعال وأن المشروع في حق الزوج أن يكون قادرا على نفسه كاظما لغيْظه مالكا لغضبه وألا يتسرّع في الطلاق فكم من إنسان تسرّع في الطلاق ثم ندم هو وزوجته وليعلم أن الزوجة ناقصة عقل ودين لأنها امرأة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ) وأنها أي الزوجة سريعة الانفعال لكنها سريعة الندم لأن تصرّفها ناتج عن نقصان في عقلها ودينها، هذا هو طبيعة المرأة من حيث العموم فلا ينقد الرجل إلى ما تُمليه عليه زوجته في مثل هذه المسائل لأنه رجل وهو القوّام على المرأة وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النساء عَوَان عند أزواجهن أي بمنزلة الأسيرات فهو المالك لها كما قال تعالى في وصف الزوج: (( وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ )) .
وإذا كان كذلك فإن عليه ألا يخضع لثورة غضبها وسوء تصرّفها بل يتصرف تصرفا حكيما ويعالج المشاكل بالتي هي أحسن والرجل العاقل المؤمن يعرف كيف يتصرف وإذا أراد الإنسان أن يطلّق فلينظر هل المرأة في حال تسمح لوقوع الطلاق عليها أم لا؟ والحال التي يُمكن إيقاع الطلاق على الزوجة فيها هي أن تكون حاملا أو أن تكون طاهرا طهرا لم يُجامعها فيه فإن كانت حائضا فلا يطلّقها وإن كانت طاهرا طهرا قد جامعها فيه فلا يُطلّقها أما إذا كانت حاملا وأراد طلاقها فليطلقها ويقع طلاق الحامل خلافا لما يفهمه كثير من العامة الذين يظنون أن الحامل لا يقع طلاقها.
ويجوز للإنسان أن يطلّق الزوجة بنفسه وأن يوكّل من يطلّقها سواء وكّلها هي أو وكّل غيرها ومن صيغ التوكيل أن يقول لها أمرك بيدك فإذا قال لها أمرك بيدك وقبِلت ذلك وطلّقت نفسها طلقت أما إذا قال ذلك ولم يبْلغها هذا القول ثم عدل عنه فإنه لا طلاق لأنها وكالة لم تبلغ الموكّل ثم إنه فسخها قبل أن تبلغ الموكِّل وعلى هذا فاطمئن على أهلك ولا يكن في قلبك حرج فالزوجة زوجتك ولم يقع عليها طلاق.
السائل : بارك الله فيكم يا شيخ محمد. المستمع عبد العظيم الحاج من الخرطوم من السودان يقول.