كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهرا، علما بأن الإمام لا يعطي سكتة بعد قراءة الفاتحة والآية التي بعدها ؟ حفظ
السائل : كيف نقرأ الفاتحة والإمام يقرأ جهراً علماً بأن الإمام لا يُعطي سكتة بعد قراءة الفاتحة والأية التي بعدها؟
الشيخ : هذا يوجّه فيه الجواب إلى كل من الإمام والمأموم أما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو حديث حسن بل وصفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه ثابت ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في قراءة الفاتحة واستمر عليها وأما السكوت سكوتا طويلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل عليه من السنّة فيما أعلم فإذا شرعت في الفاتحة وهذا هو الذي يُوجّه إلى المأموم فإذا شرعت في الفاتحة فاستمر عليها وأتمّها ولو كان إمامك يقرأ لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه فلما انصرف قال لهم: ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ ) قالوا: نعم قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرأن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ.
أما ما سوى الفاتحة فلا يقرؤه المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في حالة واحدة فقط وهي ما إذا جاء والإمام راكع فإنه في هذه الحال يُكبّر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى لا تفوته الركعة وتكبيرة الإحرام هنا واجبة بل ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها فيُكبّر وهو قائم معتدل ثم إن كبّر عند هويه إلى الركوع فهو أفضل وإن لم يفعل فلا حرج فالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة وكذلك لو أتى ودخل مع الإمام وشرع في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتم الفاتحة أن تفوته الركعة ففي هذه الحال يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في المسجد فأسرع رضي الله عنه ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الفاعل فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) أي لا تعد لما فعلت والذي فعله أبو بكرة رضي الله عنه ثلاثة أمور، أولا أنه أسرع والثاني أنه ركع قبل أن يدخل في الصف والثالث: أنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الفاتحة واعتد بالركعة ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة وذلك بأن نرجع إلى السنّة فإذا رجعنا إلى السنّة وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين وهما الإسراع والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف، أما الأول: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تُسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فقال ( ولا تسرعوا ) وأما الثاني فلأن المصافة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف ) فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل في الصلاة قبل أن يقوم بواجب المصافة.
وأما الثالث وهو أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أدركه فهذا لا نهي فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وبهذا التقرير يتبيّن أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه الحال.
الشيخ : هذا يوجّه فيه الجواب إلى كل من الإمام والمأموم أما الإمام فإنه ينبغي له أن يسكت سكتة لطيفة بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة السورة التي بعدها كما روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه وهو حديث حسن بل وصفه الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه ثابت ولأنه إذا سكت هذه السكتة اللطيفة شرع المأموم في قراءة الفاتحة واستمر عليها وأما السكوت سكوتا طويلا حتى يقرأ المأموم الفاتحة فإن هذا لا دليل عليه من السنّة فيما أعلم فإذا شرعت في الفاتحة وهذا هو الذي يُوجّه إلى المأموم فإذا شرعت في الفاتحة فاستمر عليها وأتمّها ولو كان إمامك يقرأ لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه لأن عبادة بن الصامت رضي الله عنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الصبح وكانوا يقرؤون معه فلما انصرف قال لهم: ( لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ ) قالوا: نعم قال: ( لا تفعلوا إلا بأم القرأن، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها ) فالمأموم يقرأ الفاتحة ولو كان إمامه يقرأ.
أما ما سوى الفاتحة فلا يقرؤه المأموم إذا كان يسمع قراءة إمامه ولا تسقط الفاتحة عن المأموم إلا في حالة واحدة فقط وهي ما إذا جاء والإمام راكع فإنه في هذه الحال يُكبّر تكبيرة الإحرام ويركع مع الإمام حتى لا تفوته الركعة وتكبيرة الإحرام هنا واجبة بل ركن لا تنعقد الصلاة إلا بها فيُكبّر وهو قائم معتدل ثم إن كبّر عند هويه إلى الركوع فهو أفضل وإن لم يفعل فلا حرج فالمسبوق الذي يأتي والإمام راكع تسقط عنه الفاتحة وكذلك لو أتى ودخل مع الإمام وشرع في قراءة الفاتحة ثم ركع الإمام وخاف إن أتم الفاتحة أن تفوته الركعة ففي هذه الحال يركع مع الإمام وتسقط عنه الفاتحة ودليل ذلك حديث أبي بكرة رضي الله عنه أنه انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع في المسجد فأسرع رضي الله عنه ودخل في الصلاة قبل أن يصل إلى الصف فلما سلّم النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن الفاعل فقال أبو بكرة أنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( زادك الله حرصاً ولا تعد ) أي لا تعد لما فعلت والذي فعله أبو بكرة رضي الله عنه ثلاثة أمور، أولا أنه أسرع والثاني أنه ركع قبل أن يدخل في الصف والثالث: أنه ركع مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يقرأ الفاتحة واعتد بالركعة ولننظر إلى أي شيء يعود النهي من هذه الثلاثة وذلك بأن نرجع إلى السنّة فإذا رجعنا إلى السنّة وجدنا أنه يعود إلى الأمرين الأولين وهما الإسراع والدخول مع الجماعة قبل الوصول إلى الصف، أما الأول: فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ( إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تُسرعوا فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) فقال ( ولا تسرعوا ) وأما الثاني فلأن المصافة واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا صلاة لمنفردٍ خلف الصف ) فإذا دخل في الصلاة قبل أن يصل الصف فقد دخل في الصلاة قبل أن يقوم بواجب المصافة.
وأما الثالث وهو أنه دخل مع النبي صلى الله عليه وسلم حيثما أدركه فهذا لا نهي فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا ) وبهذا التقرير يتبيّن أن الفاتحة تسقط عن المأموم في مثل هذه الحال.