أنا شاب وأريد الزواج من ابنتي خالي ولكن يوجد شخص رضع مع خالي من جدتي وأصبح خالي من الرضاعة، وبنت خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة، فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي علما أنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أم ولا من أمها، أفيدونا أفادكم الله ؟ حفظ
السائل : أنا شاب وأريد الزواج من ابنة خالي ، ولكن يوجد شخص رضع مع خالي من جدتي وأصبح خالي من الرضاعة ، وبنت خالي هذه رضعت من أم هذا الشخص وأصبحت أخته من الرضاعة ، فهل يجوز لي الزواج من بنت خالي علما أنه لا يوجد بيننا رضاعة لا من أمي ولا من أمها ، أفيدونا أفادكم الله ؟
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام ، فما دون الخمس فلا أثر له ، فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن ابناً لها ، لأنه لا بد من خمس رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ، وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إلا إذا تمت فيه شروط الرضاعة ، وإذا كان خالاً لك فإن ابنة خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من امرأة هذا الرجل الذي رضع مع خالك من جدتك ، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط ، وأما أقاربه أي أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم .
الشيخ : قبل الجواب على هذا السؤال أود أن أبين أن الرضاع المحرم هو ما كان خمس رضعات معلومات في الحولين قبل الفطام ، فما دون الخمس فلا أثر له ، فلو أن طفلاً ارتضع من امرأة أربع رضعات لم يكن ابناً لها ، لأنه لا بد من خمس رضعات كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها ، وإذا تبين ذلك فإن هذا الرجل الذي رضع من جدتك لا يكون خالاً لك إلا إذا تمت فيه شروط الرضاعة ، وإذا كان خالاً لك فإن ابنة خالك التي تريد أن تتزوجها تحل لك ولو رضعت من امرأة هذا الرجل الذي رضع مع خالك من جدتك ، وذلك لأن الرضاع لا ينتشر فيه التحريم إلا إلى المرتضع وذريته فقط ، وأما أقاربه أي أقارب المرتضع من الأصول أو الحواشي فإن الرضاع لا ينتشر إليهم .