عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوقني في عملي وسفري هذا ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلي يوميا أربع ركعات حمدا وشكرا لله وذالك طول حياتي، وذات يوم نسيت صلاة هذه أربعة ركعات وقمت بصلاتها في اليوم الثاني، فما الحكم في هذا السهو هل قضائها في اليوم الثاني مقبول أم يعتبر فيه كفارة، أرجوا إفادتكم بارك الله فيكم ؟ حفظ
السائل : عندما حضرت إلى المملكة للعمل سألت الله سبحانه وتعالى أن يوقني في عملي وسفري هذا ونذرت لله سبحانه وتعالى أن أصلي يوميا أربع ركعات حمدا وشكرا لله وذالك طول حياتي، وذات يوم نسيت صلاة هذه أربعة ركعات وقمت بصلاتها في اليوم التالي، فما الحكم في هذا السهو هل قضائها ثاني يوم مقبول أم الأمر فيه كفارة ، أرجوا إفادتكم بارك الله فيكم ؟
الشيخ : قبل أن أجيب على سؤاله أود أن أنبه وكم نبهت ونبه غيري على أن النذر مكروه ، حتى قال بعض العلماء أنه حرام ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، وفي القرآن ما يشير إليه ، أي إلى النهي عنه حيث قال الله تعالى : (( وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن أمرتهم ليخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة )) أي أطيعوا الله تعالى بدون أن تقسموا أو أطيعوا الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمركم بالخروج بدون أن تقسموا ، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النذر وقال : ( إنه لا يأتي بخير ) والنظر يقتضي النهي عنه أيضاً ، ذلك أن كثيرا من الناذرين يصعب عليهم بعد أن يوفوا بنذورهم ، فتجدهم يذهبون إلى كل عالم يطرقون بابه لعلهم يجدون الخلاص منه ، وبعضهم يتهاون ولا يوفي بنذره ، وإذا تهاون الإنسان بذره الذي يجب عليه الوفاء به فإنه يخشى عليه من النفاق لقول الله تعالى : (( ومنهم من عاهد الله لإن آتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكسبون )) .
وبعد هذا نجيب على سؤال السائل ونقول : إنك نذرت أن تصلي لله تعالى كل يوم أربع ركعات طول حياته ما دام في المملكة كما يظهر لي من سؤاله ، والصلاة طاعة لله عز وجل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( من نذر أن يطيع الله فليطعه ) وعلى هذا فيلزمك أن تصلي كل يوم أربع ركعات كما نذرت ، فإذا نسيتها ذات يوم فصلها متى ذكرتها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ). والواجب بالنذر يحذا به حذو الواجب بأصل الشرع . أما لو تركتها عمداً إلى اليوم الثاني فإنك آثم بذلك لأنك لم تفي بنذرك ، وعندي تردد في كونه يجزئك أن تقضيها في اليوم الثاني أو لا يجزئك لأنها صلاة مؤقتة بوقت أخرجتها عن وقتها بدون عذر شرعي ، فلا تكون مقبولة منك ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ) وأنت مأمور أن توفي بنذرك في وقته الذي عينته ، فإذا أخرته عن وقته الذي عينته عمداً فقد فعلت غير ما أمرت ، فيكون ذلك مردوداً عليك ، وفي هذه الحال تكفر كفارة يمين لفوات النذر عن وقته .
وكفارة اليمين هي : إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة ، فمن لم يجد فصيام فصيام ثلاثة أيام متتابعة .