تقول السائلة أنها لما كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة علما أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهل أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل العلم ولا علم لنا بذالك، تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذالك فقد سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا وافتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ، نرجو بهذا إفادة ؟ حفظ
السائل : تقول السائلة أنها لما كانت في الرابعة عشر من العمر وقد أتتها الدورة الشهرية ولم تصم شهر رمضان في تلك السنة علما أن هذا العمل ناتج تقول عن جهلي وجهل أهلي حيث أننا كنا منعزلين عن أهل العلم ولا علم لنا بذالك ، تقول وقد صمت في الخامسة عشر وكذالك فقد سمعت من بعض المفتين أن المرأة إذا وافتها الدورة الشهرية فإنه يلزم عليها الصيام ولو كانت في أقل من سن البلوغ ، نرجو بهذا إفادة بارك الله فيكم ؟
الشيخ : هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض وهي في الرابع عشر من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ، لأنها جاهلة ، والجاهل لا إثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر التي أتاها بعد أن حاضت ، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم .
وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة : إما أن يتم لها خمسة عشر سنة ، وإما أن تنبت عانتها ، وإما أن تنزل ، وإما أن تحيض ، فإذا حصل واحد من هذه الأمور الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تحب على الكبير . فأقول لها إنه يجب عليها الآن إذا لم تكون قد صامت الشهر الذي صادفها وهي حائض . أقول : إنه يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم .
الشيخ : هذه السائلة التي ذكرت عن نفسها أنها أتاها الحيض وهي في الرابع عشر من عمرها ولم تعلم أن البلوغ يحصل بذلك ليس عليها إثم حين تركت الصيام في تلك السنة ، لأنها جاهلة ، والجاهل لا إثم عليه ، لكن حين علمت أن الصيام واجب عليها فإنه يجب عليها أن تبادر بقضاء ذلك الشهر التي أتاها بعد أن حاضت ، فإن المرأة إذا بلغت وجب عليها الصوم .
وبلوغ المرأة يحصل بواحد من أمور أربعة : إما أن يتم لها خمسة عشر سنة ، وإما أن تنبت عانتها ، وإما أن تنزل ، وإما أن تحيض ، فإذا حصل واحد من هذه الأمور الأربعة فقد بلغت وكلفت ووجبت عليها العبادات كما تحب على الكبير . فأقول لها إنه يجب عليها الآن إذا لم تكون قد صامت الشهر الذي صادفها وهي حائض . أقول : إنه يجب عليها الآن أن تصومه ولتبادر به حتى يزول عنها الإثم .