أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا والحمام والضفادع فهل هذا صحيح ؟ حفظ
السائل : أريد معرفة الحيوانات البرية والبحرية التي يحرم أكلها فقد سمعت أنه يجوز أكل السلحفاة مثلا ، والحمام والضفادع ، فهل هذا صحيح ؟
الشيخ : أولاً يجب أن نعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، وإذا شككنا في شيئ ما هل هو حلال أو حرام ؟ فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم ، دليل ذلك قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) فإن قوله : (( خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) يشمل كل شيئ في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك .
وقال تعالى : (( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما سكت الله عنه فهو عفو ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشيائ رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) .
وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم ، فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه يوم خيبر أن ينادي : ( إن الله ورسوله ينهيانك عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد والفيل ونحوه .
ومن ذلك أيضاً كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ) ومن ذلك أيضاً ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله .
أما ما أمر الشرع بقتله فلا يأكل ، لأن ما أمر الشارع بقتله مؤذ بطبيعته فإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طبيعة لحمه من فيه من الأذى فيكون ميالاً إلى أذية الناس ، وأما ما نهى الشارع عن قتله فلأجل إحترامه حيث نهى الشارع عن قتله .
فمما نهى عن قتله : الغراب والحدأة ، ومما نهى عن قتله : النملة والنحلة والهدهد والصرد .
ومن ذلك أيضاً ما تولد من مأكول وغيره كالبغل ، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا باجتناب المأمور فوجب العدول عنه .
ومن ذلك أيضاً ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك .
هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه على أن في بعضها خلاف بين أهل العلم ، فترد الأشياء إلى أصولها ، ويقال الأصل في الطيور والحيوانات الأخرى الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحريم .
الشيخ : أولاً يجب أن نعلم أن الأصل في الأطعمة والأشربة الحل إلا ما قام الدليل على تحريمه ، وإذا شككنا في شيئ ما هل هو حلال أو حرام ؟ فإنه حلال حتى نتبين أنه محرم ، دليل ذلك قوله تعالى : (( هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) فإن قوله : (( خلق لكم ما في الأرض جميعاً )) يشمل كل شيئ في الأرض من حيوان ونبات ولباس وغير ذلك .
وقال تعالى : (( وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( ما سكت الله عنه فهو عفو ) وقال صلى الله عليه وسلم : ( إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدوداً فلا تعتدوها ، وسكت عن أشيائ رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها ) .
وعلى هذا فالأصل في جميع الحيوانات الحل حتى يقوم دليل التحريم ، فمن الأشياء المحرمة الحمر الإنسية لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال : أمر النبي صلى الله عليه وسلم أبا طلحة رضي الله عنه يوم خيبر أن ينادي : ( إن الله ورسوله ينهيانك عن لحوم الحمر الأهلية فإنها رجس ) ومن ذلك كل ما له ناب من السباع يفترس به كالذئب والأسد والفيل ونحوه .
ومن ذلك أيضاً كل ما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والحدأة وما أشبه ذلك ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم : ( نهى عن كل ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير ) ومن ذلك أيضاً ما أمر الشرع بقتله أو نهى عن قتله .
أما ما أمر الشرع بقتله فلا يأكل ، لأن ما أمر الشارع بقتله مؤذ بطبيعته فإذا تغذى به الإنسان فقد يكتسب من طبيعة لحمه من فيه من الأذى فيكون ميالاً إلى أذية الناس ، وأما ما نهى الشارع عن قتله فلأجل إحترامه حيث نهى الشارع عن قتله .
فمما نهى عن قتله : الغراب والحدأة ، ومما نهى عن قتله : النملة والنحلة والهدهد والصرد .
ومن ذلك أيضاً ما تولد من مأكول وغيره كالبغل ، لأنه اجتمع فيه مبيح وحاظر فغلب جانب الحظر إذ لا يمكن ترك المحظور هنا إلا باجتناب المأمور فوجب العدول عنه .
ومن ذلك أيضاً ما يأكل الجيف كالنسر والرخم وما أشبه ذلك .
هذه سبعة أنواع مما ورد الشرع بتحريمه على أن في بعضها خلاف بين أهل العلم ، فترد الأشياء إلى أصولها ، ويقال الأصل في الطيور والحيوانات الأخرى الأصل فيها الحل حتى يقوم الدليل على التحريم .