رجل طلق زوجته وبعد سبعة أشهر ظهر بأنها حامل، ما الحكم الشرعي في هذا ؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في نظركم في رجل طلق زوجته وبعد سبعة أشهر ظهر الحمل ما الحكم الشرعي في هذا ؟
الشيخ : الحكم الشرعي في هذا فيما أرى أنه إذا كانت قد حاضت بعد طلاقه ثلاثة حيض فإن هذا الولد لا يلحقه ، لأنها قد أتمت العدة وبانت منه ، وهذا حمل جديد ، أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض حتى ظهر عليها الحمل فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها ، لأن الظاهر أن هذا الحمل له لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب قد يكون لعلة في أمه أو لعلة في نفس الجنين فما دامت لم تحض منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد سبعة أشهر ، فإن الحمل لها ، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحمل قد يبقى في بطن الأم لمدة أربع سنين ، وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين ، فما دمنا نتيقن أن هذه المرأة لم توطأ فإن الحمل قد يبقى في بطنها أكثر من أربع سنين ، وينسب إلى من هي حل له من زوج أو سيد .
الشيخ : الحكم الشرعي في هذا فيما أرى أنه إذا كانت قد حاضت بعد طلاقه ثلاثة حيض فإن هذا الولد لا يلحقه ، لأنها قد أتمت العدة وبانت منه ، وهذا حمل جديد ، أما إذا كانت بعد الطلاق لم تحض حتى ظهر عليها الحمل فإنها تكون في عدته حتى تضع حملها ، لأن الظاهر أن هذا الحمل له لكن تأخر ظهوره لسبب من الأسباب قد يكون لعلة في أمه أو لعلة في نفس الجنين فما دامت لم تحض منذ طلاقها إلى أن ظهر حملها بعد سبعة أشهر ، فإن الحمل لها ، وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الحمل قد يبقى في بطن الأم لمدة أربع سنين ، وبعضهم يرى أنه قد يبقى أكثر من أربع سنين ، فما دمنا نتيقن أن هذه المرأة لم توطأ فإن الحمل قد يبقى في بطنها أكثر من أربع سنين ، وينسب إلى من هي حل له من زوج أو سيد .