نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته وأن الشيطان نعوذ بالله من شره قال أنه سيأمر ابن آدم بأن يغيروا من خلق الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قال: ( لعن الله النامصات والمتنمصات و الواشرات و المستوشرات والفالجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات ...) وفي نهاية الحديث "المغيرات لخلق الله" وكأن علة اللعن هي تغييرهن لخلق الله، وأعلم أن هناك أنواعا من التغيير محمودة ومحثوث عليها وهي التي من الفطرة، أذكر منها الختان وقص الشارب وحلق العانة و نتف الإبط وقص الأظافر، وأنه رخص لنا في تركها أربعين يوما وهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها وهناك تغيرات منصوص على استحبابها والحث عليها إذ هي من الفطرة وبقية الأمور اشتبهت علي أمرها وأقصد إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين فيا ترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله وبالتالي ينبغي عدم إزالته أو مثلا نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله أم يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات ولماذا لا نعتبره من الأمور المسكوت عليها وقد سمعت أن هناك رأي أنه يمكن إزالة ذلك الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنتف لكنني أريد معرفة ذلك بالدليل ؟ حفظ
السائل : نحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يرضى بأن يغير الإنسان من خلقته وأن الشيطان نعوذ بالله من شره قال أنه سيأمر بني آدم بأن يغيروا من خلق الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قال : ( لعن الله النامصات والمتنمصات والواشرات والمستوشرات والفالجات والمتفلجات والواصلات والمستوصلات ) وفي نهاية الحديث قال : ( المغيرات لخلق الله ) وكأن علة اللعن هي تغييرهن لخلق الله ، وأعلم أن هناك أنواعا من التغيير محمودة ومحثوث عليها وهي التي من الفطرة ، أذكر منها الختان وقص الشارب وحلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر ، وأنه رخص لنا في تركها أربعين يوما ، وهناك تغييرات منصوص على كراهيتها بدليل اللعن عليها ، وهناك تغيرات منصوص على استحبابها والحث عليها إذ هي من الفطرة ، بقيت أمور اشتبهت علي أمرها وأقصد : إزالة الشعر الزائد في الذراعين والرجلين فيا ترى هل تعتبر إزالته من التغيير بعامة في خلق الله وبالتالي ينبغي عدم إزالته أو مثلا نعتبره من الأمور المشتبهات التي لا يظهر تحريمها ولا إباحتها ، وبالتالي لا نزيله أيضا استبراء لديننا أم نعتبر أنها من الأمور التي سكت عنها النبي صلى الله عليه وسلم فتكون لنا عافية ورخصة فنزيله ؟ أم يوجد نص آخر لم أعثر عليه يصرح بالنهي أو الإباحة ، ولماذا لا نعتبر هذا الأمر من المشتبهات ؟ ولماذا لا نعتبره من الأمور المسكوت عليها ؟ وقد سمعت أن هناك رأي أنه يمكن إزالة ذلك الشعر بالقص أو الحلق حتى لا نقع في التغيير بالنتف ، لكنني أريد معرفة ذلك بالدليل ؟
الشيخ : هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب ، لأن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة لم يستطع فيما يظهر ، فتغيير الخلق منه ما هو مأمور به كسنن الفطرة ، ومنها ما هو منهي عنه كالنمص وتفليج الأسنان والوشم وما أشبهها ، ومنها ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك ، هذا المسكوت عنه فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة ، هل نقول إنه لا يزال لأن إزالته تغيير لخلق الله والأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان ؟ فالواجب الكف عنه وتركه ؟ أو نقول إن هذا مما سكت الشارع عنه ، لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بأزالتها وسكت عن هذا دل على أنه لا بأس به ، لأنه إن كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بلفظ عام يدخل فيه الكل ؟ ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضاً فيكون معفواً عنه بقرينة ذكر القسم الممنوع ، فإن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به وإما معفو عنه ، ولا ريب أن الاحتياط تركه وعدم التعرض له إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة حتى يجعل يدها كيد الرجل أو يجعل رجلها كرجل الرجل وما أشبه ذلك مما قد تعافه نفس الزوج ، ففي هذه الحال لا ريب أن إزالته جائزة وسواء أزيل بالقص أو بالادهان بما يزيل الشعور أو غير ذلك ، هذا هو حكم المسألة فيما أرى والعلم عند الله سبحانه وتعالى .
الشيخ : هذا السؤال في الحقيقة يتضمن الجواب ، لأن أحدا لو أراد أن يجيب بأكثر من هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة لم يستطع فيما يظهر ، فتغيير الخلق منه ما هو مأمور به كسنن الفطرة ، ومنها ما هو منهي عنه كالنمص وتفليج الأسنان والوشم وما أشبهها ، ومنها ما هو مسكوت عنه كشعر الساقين والذراعين والكفين والقدمين وما أشبه ذلك ، هذا المسكوت عنه فيه هذه الاحتمالات التي ذكرتها السائلة ، هل نقول إنه لا يزال لأن إزالته تغيير لخلق الله والأصل في التغيير التحريم لأنه من أوامر الشيطان ؟ فالواجب الكف عنه وتركه ؟ أو نقول إن هذا مما سكت الشارع عنه ، لأن الشارع لما نص على أشياء ممنوعة وأشياء مأمور بأزالتها وسكت عن هذا دل على أنه لا بأس به ، لأنه إن كان من قسم الممنوع لنبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بلفظ عام يدخل فيه الكل ؟ ولو كان من المأمور به لنص عليه أيضاً فيكون معفواً عنه بقرينة ذكر القسم الممنوع ، فإن ذكر القسم الممنوع يقتضي أن ما سواه إما مأمور به وإما معفو عنه ، ولا ريب أن الاحتياط تركه وعدم التعرض له إلا إذا كثر بحيث يشوه خلقة المرأة حتى يجعل يدها كيد الرجل أو يجعل رجلها كرجل الرجل وما أشبه ذلك مما قد تعافه نفس الزوج ، ففي هذه الحال لا ريب أن إزالته جائزة وسواء أزيل بالقص أو بالادهان بما يزيل الشعور أو غير ذلك ، هذا هو حكم المسألة فيما أرى والعلم عند الله سبحانه وتعالى .