مالحكم في المسح على الجوارب أثناء الوضوء وخصوصا عندما يكون الإنسان في عمل أجيرا عند الغير ؟ حفظ
السائل : السؤال الثاني يقول في المستمع ما الحكم في المسح على الجوارب أثناء الوضوء وخصوصا عندما يكون الإنسان في عمل أجيرا عند الغير ؟
الشيخ : المسح على الجوارب سنة إذا لبسها الإنسان على طهارة ولم يحصل عليه غسل وكان ذلك في المدة المحددة شرعاً وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر ، فإذا كان على الإنسان جوارب لبسها على طهارة فإنه يمسحها بدلاً عن غسل الرجلين لكن في المدة المحددة فقط ، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام ولياليها للمسافر ، وفي الحدث الأصغر فقط ، وإذا تمت المدة مدة المسح والإنسان على طهارة فإن طهارته باقية لا تنتقض بتمام المدة لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما وقت المسح ولم يوقت الطهارة ، لكنه لا يمسح بعد تمام المدة لأن ما خرج عن الحد الشرعي فهو مردود على فاعله ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد )