إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدا فهل عليهم أن يعيدوا الصلاة ؟ حفظ
السائل : أيضاً يقول : إذا صلى جماعة إلى غير جهة القبلة وهم لم يعلموا جهتها تحديدا ، فهل عليهم أن يعيدوا الصلاة ؟
الشيخ : هذه المسألة لا تخلوا من حالين :
الحال الأولى : أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر وتكون السماء مغيمة ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا ، وقد قال الله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقال الله تعالى : في خصوص هذه المسألة : (( ولله المشرق والمغرب فإينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم )) .
الحال الثانية : أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة ، ولكنهم فرطوا وأهملوا ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة ، لأنهم في هذه الحال مخطؤون خاطؤون ، مخطؤون للقبلة لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنها ، لكنهم خاطؤون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها ، فتجب عليهم الإعادة حينئذٍ سواء كان ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت .
إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الإنحراف اليسير إلى جهة القبلة لا يضر كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال يسيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ، فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) وكذلك من يكونون جنبوباً عنها ، ومن كانوا شرقاً عنها أو غرباً نقول : ما بين الشمال والجنوب قبلة ، فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر .
وهاهنا مسألة أحب أن أنبه عنها بهذه المناسبة ، وهي أن من كان في المسجد الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتها ، لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة ، وأرى كثيراً من الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة ، تجد الصف مستطيلاً طويلاً وتعلم علم اليقين أن كثيراً منهم لم يكن متجهاً إلى عين الكعبة ، وهذا خطأ عظيم يجب على المسلمين أن ينبهوا له وأن يتلافوه ، لأنهم إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير القبلة .
السائل : إذا لم يعلموا بعدد الأوقات يا شيخ محمد ؟
الشيخ : إذا لم يعلموا بعدد الأوقات التي أخطؤوا فيها في الحال التي تجب عليهم الإعادة فإنهم يتحرون الأيام والصلوات التي أخطؤوا فيها ، فإذا قدر أنهم شكوا هل هي عشرة أيام أو هي خمسة عشر يوماً فليجعلوها عشرة لأن هذا هو المتيقن ، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا تلزم إعادته .
الشيخ : هذه المسألة لا تخلوا من حالين :
الحال الأولى : أن يكونوا في موضع لا يمكنهم العلم بالقبلة مثل أن يكونوا في سفر وتكون السماء مغيمة ولم يهتدوا إلى جهة القبلة فإنهم إذا صلوا بالتحري ثم تبين أنهم على خلاف القبلة فلا شيء عليهم لأنهم اتقوا الله ما استطاعوا ، وقد قال الله تعالى : (( فاتقوا الله ما استطعتم )) وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) وقال الله تعالى : في خصوص هذه المسألة : (( ولله المشرق والمغرب فإينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم )) .
الحال الثانية : أن يكونوا في موضع يمكنهم فيه السؤال عن القبلة ، ولكنهم فرطوا وأهملوا ففي هذه الحال يلزمهم قضاء الصلاة التي صلوها إلى غير القبلة ، لأنهم في هذه الحال مخطؤون خاطؤون ، مخطؤون للقبلة لأنهم لم يتعمدوا الانحراف عنها ، لكنهم خاطؤون في تهاونهم وإهمالهم السؤال عنها ، فتجب عليهم الإعادة حينئذٍ سواء كان ذلك في الوقت أو بعد خروج الوقت .
إلا أنه ينبغي أن نعلم أن الإنحراف اليسير إلى جهة القبلة لا يضر كما لو انحرف إلى جهة اليمين أو إلى جهة الشمال يسيراً لقول النبي صلى الله عليه وسلم في أهل المدينة : ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) ، فالذين يكونون شمالاً عن الكعبة نقول لهم ( ما بين المشرق والمغرب قبلة ) وكذلك من يكونون جنبوباً عنها ، ومن كانوا شرقاً عنها أو غرباً نقول : ما بين الشمال والجنوب قبلة ، فالانحراف اليسير لا يؤثر ولا يضر .
وهاهنا مسألة أحب أن أنبه عنها بهذه المناسبة ، وهي أن من كان في المسجد الحرام يشاهد الكعبة فإنه يجب أن يتجه إلى عين الكعبة لا إلى جهتها ، لأنه إذا انحرف عن عين الكعبة لم يكن متجهاً إلى القبلة ، وأرى كثيراً من الناس في المسجد الحرام لا يتجهون إلى عين الكعبة ، تجد الصف مستطيلاً طويلاً وتعلم علم اليقين أن كثيراً منهم لم يكن متجهاً إلى عين الكعبة ، وهذا خطأ عظيم يجب على المسلمين أن ينبهوا له وأن يتلافوه ، لأنهم إذا صلوا على هذه الحال صلوا إلى غير القبلة .
السائل : إذا لم يعلموا بعدد الأوقات يا شيخ محمد ؟
الشيخ : إذا لم يعلموا بعدد الأوقات التي أخطؤوا فيها في الحال التي تجب عليهم الإعادة فإنهم يتحرون الأيام والصلوات التي أخطؤوا فيها ، فإذا قدر أنهم شكوا هل هي عشرة أيام أو هي خمسة عشر يوماً فليجعلوها عشرة لأن هذا هو المتيقن ، وما زاد عليه مشكوك فيه فلا تلزم إعادته .