هل يجوز للفتاة أن تكشف وجهها للأعمى والقراءة عليه حيث أنه مدرس في المتوسطة ؟ حفظ
السائل : هل يجوز للفتاة أن تكشف وجهها للأعمى والقراءة عليه حيث أنه مدرس في المتوسطة ؟
الشيخ : الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز نظر المرأة إلى الرجل ، فمنهم من قال : إنه لا يجوز لعموم قوله تعالى : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )) إلى آخر الآية ، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي وحفصة فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( احتجبا منه ) فقالت إنه ضرير أعمى لا يبصرنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفعمياوان أنتما ) .
ومن العلماء من قال : إنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة ولا لتمتع ، وهذا القول هو الراجح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم لأنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة في المسجد ، وكذلك كان إذا خطب الرجال في يوم العيد نزل إلى النساء فخطبهن ، ولا شك أنه إذا كان يخطبهن سينظرن إليه وكان معه بلال رضي الله عنه .
وأما الآية التي استدل بها من منع نظر المرأة إلى الرجل فإن الله تعالى يقول فيه : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) و ( من ) للتبعيض وهي صادقة بما إذا منعن من النظر إلى الرجل لشهوة أو لتمتع ، فإنه في هذه الحال يجب عليها غض البصر ، ويبقى ما عدا ذلك على ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما الحديث حديث أم سلمة فإن في صحته نظر ، لأن راويه عن أم سلمة وهو مولاها نبهان قال فيه ابن عبد البر إنه رجل مجهول ، وحديث يكون درجته هكذا لا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة الواضحة في جواز نظر المرأة إلى الرجل ، لكن يجب كما أسلفنا أن لا يكون نظرها إليه نظر شهوة أو نظر تمتع ، فإن ذلك لا يجوز والله أعلم .
الشيخ : الجواب أن العلماء رحمهم الله اختلفوا في جواز نظر المرأة إلى الرجل ، فمنهم من قال : إنه لا يجوز لعموم قوله تعالى : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن )) إلى آخر الآية ، ولحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت عند النبي صلى الله عليه وسلم هي وحفصة فدخل ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( احتجبا منه ) فقالت إنه ضرير أعمى لا يبصرنا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( أفعمياوان أنتما ) .
ومن العلماء من قال : إنه يجوز للمرأة أن تنظر إلى الرجل بشرط أن لا يكون نظرها لشهوة ولا لتمتع ، وهذا القول هو الراجح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت قيس : ( اعتدي في بيت ابن أم مكتوم لأنه رجل أعمى تضعين ثيابك عنده ) ، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يستر عائشة وهي تنظر إلى الحبشة في المسجد ، وكذلك كان إذا خطب الرجال في يوم العيد نزل إلى النساء فخطبهن ، ولا شك أنه إذا كان يخطبهن سينظرن إليه وكان معه بلال رضي الله عنه .
وأما الآية التي استدل بها من منع نظر المرأة إلى الرجل فإن الله تعالى يقول فيه : (( وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن )) و ( من ) للتبعيض وهي صادقة بما إذا منعن من النظر إلى الرجل لشهوة أو لتمتع ، فإنه في هذه الحال يجب عليها غض البصر ، ويبقى ما عدا ذلك على ما جاءت به السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم .
وأما الحديث حديث أم سلمة فإن في صحته نظر ، لأن راويه عن أم سلمة وهو مولاها نبهان قال فيه ابن عبد البر إنه رجل مجهول ، وحديث يكون درجته هكذا لا يمكن أن يعارض الأحاديث الصحيحة الواضحة في جواز نظر المرأة إلى الرجل ، لكن يجب كما أسلفنا أن لا يكون نظرها إليه نظر شهوة أو نظر تمتع ، فإن ذلك لا يجوز والله أعلم .