يقول السائل بأنه صومالي الجنسية متزوج من صومالية في عام 1983 وقد اتفقنا على صداق قدره خمسة عشر من الإبل، ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صداقها لأنه دين علي علما بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي ابن فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقدا ؟ حفظ
السائل : يقول السائل بأنه صومالي الجنسية متزوج من صومالية في عام 1983 وكنا قد اتفقنا على صداق قدره خمسة عشر من الإبل، ولي منها الآن أولاد وأريد أن أعطيها صداقها لأنه دين علي علما بأنها لم تطلبه مني ولكن لا يوجد عندي إبل فهل يمكن أن أعطيها ما يعادل ثمنها نقدا ؟
الشيخ : الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها ، وإذا كان حق لها فالمرجع في ذلك إليها ، فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت رشيدة ، ولو أسقطت عنك بعضه سقط ، ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلاً عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق ، فالحق بينكما فأي شيء اتفقتما عليه جاز .
الشيخ : الصداق الذي فرضته لزوجتك هو حق لها ، وإذا كان حق لها فالمرجع في ذلك إليها ، فلو أسقطته عنك سقط إذا كانت رشيدة ، ولو أسقطت عنك بعضه سقط ، ولو اتفقت معها على عوض يكون بدلاً عن الإبل التي وجبت في ذمتك صح هذا الاتفاق ، فالحق بينكما فأي شيء اتفقتما عليه جاز .