جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء مع أن الجو كان ممطرا والغدير على جانب الطريق إلا أنهم شكوا في هذا الماء بأنه غير طاهر لا سيما أن هناك عمالا يعملون على الطريق ليسوا بمسلمين وخوفا من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء فإنهم قرروا عدم استعمال هذا الماء وتيمموا مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء، ما حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : جماعة أدركتهم الصلاة وهم في سفر وليس معهم ماء للوضوء ومع أن الجو كان ممطرا والغدير على جانب الطريق إلا أنهم شكهم في هذا الماء بأنه غير طاهر لا سيما أن هناك عمالا يعملون على الطريق ليسوا بمسلمين ، وخوفا من أن يكون هؤلاء العمال قد استعملوا هذا الماء فإنهم قرروا عدم استعمال هذا الماء ، وتيمموا مع أن الأرض كانت مبتلة وليس هناك غبار وقبل انتهاء وقت الصلاة وجدوا الماء ، فما حكم الشرع في نظركم في هذه الحالة ؟
الشيخ : هذه القضية اشتملة على أمور :
أولاً : أنهم تركوا استعمال الماء خوفاً من أن يكون نجساً مع أنه ماء نزل من الساء وقد قال الله تعالى : (( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً )) فالماء النازل من السماء من أطهر المياه فهو طهور مطهر ، والشك الذي وقع في نفوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير مسلمين شك لا يمنع من استعماله ، لأن الأصل بقاء طهارته ، وكان الواجب عليهم أن يتوضؤوا بهذا الماء دون اللجوء إلى التيمم ، لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل على اليقين ، فإذا كان أصل الماء طاهراً لم يؤثر الشك في نجاسته ، وإن كان أصله نجساً فالأصل بقاؤه على نجاسته ، وهذا الماء الذي في الغدير الأصل فيه الطهارة فهو طاهر بل هو طهور مطهر .
ثانياً : يقول السائل إن الأرض كانت رطبة فتيمموا عليها وليس فيها غبار ، فجوابه أن نقول : إن التيمم على الأرض رطبة كانت أم يابسة ترابية كانت أم رملية أم صخرية جائز لعموم قوله تعالى : (( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) والصعيد كل ما تصاعد على الأرض ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) فالتيمم على الأرض جائز على أي صفة كانت .
ثالثاً : قال هذا الرجل السائل إنهم صلوا ثم وجدوا الماء ، الإنسان لو تيمم وصلى وهو عادم للماء ثم وجد الماء ولو في الوقت فإنه لا يعيد لأن ذمته قد برئت حيث فعل ما أوجل الله عليه من التيمم عند فقد الماء والصلاة ، لكن هؤلاء القوم تيمموا في حال لا يحل لهم التيمم ، لأن الواجب عليهم أن يتطهروا بهذا الماء الذي في الغدير .
فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إذا لم يكونوا قد أعادوها في ذلك الوقت ، وإعادتهم لها تكون على صفة ما وجبت عليهم فإن كانت الصلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة ولو كانوا في بلادهم ، لأن القول الراجح أن من أعاد صلاة مقصورة قصرها ومن أعاد صلاة تامة أتمها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها يشمل أداءها على صفتها .
الشيخ : هذه القضية اشتملة على أمور :
أولاً : أنهم تركوا استعمال الماء خوفاً من أن يكون نجساً مع أنه ماء نزل من الساء وقد قال الله تعالى : (( وأنزلنا من السماء ماءً طهوراً )) فالماء النازل من السماء من أطهر المياه فهو طهور مطهر ، والشك الذي وقع في نفوسهم من أجل قرب العمال حوله وهم غير مسلمين شك لا يمنع من استعماله ، لأن الأصل بقاء طهارته ، وكان الواجب عليهم أن يتوضؤوا بهذا الماء دون اللجوء إلى التيمم ، لأنه إذا شك الإنسان في طهارة الماء أو نجاسته فإنه يبني على الأصل على اليقين ، فإذا كان أصل الماء طاهراً لم يؤثر الشك في نجاسته ، وإن كان أصله نجساً فالأصل بقاؤه على نجاسته ، وهذا الماء الذي في الغدير الأصل فيه الطهارة فهو طاهر بل هو طهور مطهر .
ثانياً : يقول السائل إن الأرض كانت رطبة فتيمموا عليها وليس فيها غبار ، فجوابه أن نقول : إن التيمم على الأرض رطبة كانت أم يابسة ترابية كانت أم رملية أم صخرية جائز لعموم قوله تعالى : (( فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه )) والصعيد كل ما تصاعد على الأرض ، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل ) فالتيمم على الأرض جائز على أي صفة كانت .
ثالثاً : قال هذا الرجل السائل إنهم صلوا ثم وجدوا الماء ، الإنسان لو تيمم وصلى وهو عادم للماء ثم وجد الماء ولو في الوقت فإنه لا يعيد لأن ذمته قد برئت حيث فعل ما أوجل الله عليه من التيمم عند فقد الماء والصلاة ، لكن هؤلاء القوم تيمموا في حال لا يحل لهم التيمم ، لأن الواجب عليهم أن يتطهروا بهذا الماء الذي في الغدير .
فالاحتياط في حق هؤلاء أن يعيدوا الصلاة التي صلوها إذا لم يكونوا قد أعادوها في ذلك الوقت ، وإعادتهم لها تكون على صفة ما وجبت عليهم فإن كانت الصلاة مقصورة فإنهم يعيدونها مقصورة ولو كانوا في بلادهم ، لأن القول الراجح أن من أعاد صلاة مقصورة قصرها ومن أعاد صلاة تامة أتمها ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك ) فإن قوله صلى الله عليه وسلم فليصلها يشمل أداءها على صفتها .