والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها عقيقة وعند الإستفسار من أحد أئمة المساجد في بغداد قال إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت فما حكم الشرع في نظركم.؟ حفظ
السائل : والدتي توفيت وأريد أن أعمل لها عقيقة وعند الإستفسار من أحد أئمة المساجد في بغداد قال إن العقيقة تعمل للحي وليس للميت ، فما حكم الشرع في نظركم في هذا ونرجو بهذا إفادة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
العقيقة لا تشرع للميت وإنما تشرع عند الولادة في اليوم السابع من ولادة الإنسان يشرع لأبيه بتأكد أن يعق عن هذا الولد سواء كان ذكراً أم أنثى ، لكن الذكر له عقيقتان والأنثى لها عقيقة واحدة تذبح في اليوم السابع ويؤكل منها ويتصدق ويهدى ، ولا حرج على الإنسان إذا ذبحها في اليوم السابع أن يدعو إليها أقاربه وجيرانه ، وأن يتصدق منها بشيء فيجمع بين هذا وهذا ، وإذا كان الإنسان غير واسع ذات اليد وعق عن الذكر بواحدة أجزأه ذلك .
قال العلماء : وإذا لم يمكن في اليوم السابع ففي اليوم الرابع عشر فإن لم يمكن ففي اليوم الحادي والعشرين فإن لم يمكن ففي أي يوم شاء ، هذه هي العقيقة ، وأما الميت فإنه لا يعق ، ولكن يدعى له بالمغفرة والرحمة ، والدعاء له خير من غيره ، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام فيما رواه أبو هريرة عنه : ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع فيه أو ولد صالح يدعو له ) فقال عليه الصلاة والسلام : أو ولد صالح يدعو له ، لم يقل أو ولد صالح يصوم له أو يصلي له أو يتصدق عنه أو ما أشبه ذلك ، فدل هذا على أن الدعاء أفضل من العمل الذي يهدى إلى الميت ، وإن أهدى الإنسان إلى الميت عملاً صالحاً كأن يتصدق بشيء ينويه للميت أو يصلي ركعتين ينويها للميت أو يقرأ قرآن ينويه للميت فلا حرج في ذلك ، ولكن الدعاء أفضل من ذلك كله لأنه هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم .