سمعت للمصطفى صلى الله عليه وسلم قال : " أنت ومالك لأبيك " وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعف ما صحت هذا؟ حفظ
السائل : سمعت حديثاً عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال : ( أنت ومالك لأبيك ) وقد سمعت بأن في هذا الحديث ضعف ، ما صحت هذا يا فضيلة الشيخ ؟
الشيخ : هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف وأنه حجة ، وأن الإنسان وماله لأبيه ، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ منه ما شاء ، لكن بشرط بل بشروط :
الشرط الأول : أن لا يكون في أخذه ضرر على الإبن فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز ، لا يجوز للأب .
وكذلك يشترط أن لا تتعلق به حاجة الإبن فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الإبن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال .
قال العلماء والشرط الثالث : أن لا يأخذ من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر ، لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن العبد ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولد آخر . والله أعلم .
الشيخ : هذا الحديث الصحيح أنه ليس بضعيف وأنه حجة ، وأن الإنسان وماله لأبيه ، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا كان له مال فإن لأبيه أن يتبسط بهذا المال وأن يأخذ منه ما شاء ، لكن بشرط بل بشروط :
الشرط الأول : أن لا يكون في أخذه ضرر على الإبن فإن كان في أخذه ضرر كما لو أخذ غطاؤه الذي يتغطى به من البرد أو أخذ طعامه الذي يدفع به جوعه فإن ذلك لا يجوز ، لا يجوز للأب .
وكذلك يشترط أن لا تتعلق به حاجة الإبن فلو كان عند الابن أمة يتسراها فإنه لا يجوز للأب أن يأخذها لتعلق حاجة الإبن بها ، وكذلك لو كان للابن سيارة يحتاجها في ذهابه وإيابه وليس لديه من الدراهم ما يمكنه أن يشتري بدلها فليس للأب أن يأخذها في هذه الحال .
قال العلماء والشرط الثالث : أن لا يأخذ من أحد أبنائه ليعطيه لابن آخر ، لأن في ذلك إلقاء للعداوة بين الأبناء ، ولأن فيه تفضيلاً لبعض الأبناء على بعض إذا لم يكن الثاني محتاجاً ، فإن كان محتاجاً فإن إعطاء الأب أحد أبنائه لحاجته دون إخوته الذين لا يحتاجون ليس فيه تفضيل بل هو واجب عليه .
على كل حال هذا الحديث حجة أخذ به العلماء واحتجوا به ، ولكنه مشروط بما ذكرنا ، فإن العبد ليس له أن يأخذ من مال ولده ما يضره ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ما يحتاجه الابن ، وليس له أن يأخذ من مال ولده ليعطي ولد آخر . والله أعلم .