ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ إذا ذبح الذبيحة فرد تارك للصلاة هل يجوز للمصل أن يأكل منها ؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في نظركم فضيلة الشيخ إذا ذبح الذبيحة فرد تارك للصلاة هل يجوز للمصلي أن يأكل منها ؟
الشيخ : إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل ، أي لا يحل أكلها لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، وإذا كان كافراً كفراً مخرجاً عن الملة فإن ذبيحته لا تحل ، لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني لقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، وأما المرتدون وسائر الكفار غير اليهود والنصارى فإن ذبيحتهم لا تحل ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم .
والمسلم أو الكتاب وهو اليهودي والنصراني إذا ذبح الذبيحة حلت وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أم لا ؟ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن قوماً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا أنتم وكلوا ) قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر .
فهنا أحل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة هؤلاء الذين لا يدرى أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا ؟ لأن فعل الغير إذا كان صادراً من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن موانعه ، لأن الأصل الصحة إلا أن يقوم دليل الفساد ، وكذلك أيضاً لا نسأل عن ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني كيف ذبحها ؟ بل نأكل ولا نسأل كيف ذبح ، ولا نسأل هل سمى أم لا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا .
والقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل مفيدة جداً وهي أن الأصل في فعل من هو أهل للفعل الأصل فيه الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ، ولو أننا ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتفت موانعه لألحقنا حرجاً كثيراً بالمسلمين مخالفاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
الخلاصة أن ذبيحة من لا يصلي حرام لا يحل أكلها لا للمصلين ولا لغير المسلمين .
السائل : هذا إذا كان تاركاً للصلاة ، إذا كان جاحداً ؟
الشيخ : وكذلك إذا كان جاحداً لفرضيتها فإن فإن ذبيحته حرام لأنه كافر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام لا يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة فإن هذا لا يكفر بجحده الوجوب حتى يعرف ويبين له الحق فإذا جحده بعد أن بين له حكم عليه بما يقتضيه ذلك الجحد .
الشيخ : إذا ذبح من لا يصلي ذبيحة فإنها لا تحل ، أي لا يحل أكلها لأن القول الراجح من أقوال أهل العلم أن تارك الصلاة كافر كفراً مخرجاً عن الملة ، وإذا كان كافراً كفراً مخرجاً عن الملة فإن ذبيحته لا تحل ، لأن الذبيحة لا تحل إلا إذا كان الذابح مسلماً أو كتابياً وهو اليهودي والنصراني لقوله تعالى : (( اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم )) وطعام الذين أوتوا الكتاب هو ذبائحهم كما فسره بذلك ابن عباس رضي الله عنهما ، وأما المرتدون وسائر الكفار غير اليهود والنصارى فإن ذبيحتهم لا تحل ، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من أهل العلم .
والمسلم أو الكتاب وهو اليهودي والنصراني إذا ذبح الذبيحة حلت وإن كنا لا ندري هل ذكر اسم الله عليها أم لا ؟ ففي صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها : أن قوماً جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا : يا رسول الله إن قوماً يأتوننا باللحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا ؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( سموا أنتم وكلوا ) قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر .
فهنا أحل النبي صلى الله عليه وسلم ذبيحة هؤلاء الذين لا يدرى أذكروا اسم الله على ذبائحهم أم لا ؟ لأن فعل الغير إذا كان صادراً من أهله فإنه لا يسأل عن كيفية فعله ولا عن شروطه ولا عن موانعه ، لأن الأصل الصحة إلا أن يقوم دليل الفساد ، وكذلك أيضاً لا نسأل عن ذبيحة المسلم واليهودي والنصراني كيف ذبحها ؟ بل نأكل ولا نسأل كيف ذبح ، ولا نسأل هل سمى أم لا ؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من ذبائح اليهود ولم يسألهم كيف ذبحوا .
والقاعدة التي أشرنا إليها قبل قليل مفيدة جداً وهي أن الأصل في فعل من هو أهل للفعل الأصل فيه الصحة حتى يقوم دليل على الفساد ، ولو أننا ألزمنا المسلمين بأن يسألوا عن فعل الفاعل هل تمت شروطه وانتفت موانعه لألحقنا حرجاً كثيراً بالمسلمين مخالفاً لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه .
الخلاصة أن ذبيحة من لا يصلي حرام لا يحل أكلها لا للمصلين ولا لغير المسلمين .
السائل : هذا إذا كان تاركاً للصلاة ، إذا كان جاحداً ؟
الشيخ : وكذلك إذا كان جاحداً لفرضيتها فإن فإن ذبيحته حرام لأنه كافر إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام لا يدري هل الصلاة واجبة أو غير واجبة فإن هذا لا يكفر بجحده الوجوب حتى يعرف ويبين له الحق فإذا جحده بعد أن بين له حكم عليه بما يقتضيه ذلك الجحد .