إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى دم وأخذ لها دم من شخص أجنبي ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذالك الشخص الأجنبي في التزوج بها هل يجوز له ذالك ؟ حفظ
السائل : إذا مرضت امرأة واحتاجت إلى الدم ، وأخذ لها من شخص أجنبي لها دم ، ثم عافاها الله تعالى ثم رغب ذالك الشخص الأجنبي في التزوج بها ، هل يجوز له ذالك نرجو إفادة ؟
الشيخ : نعم يجوز للإنسان أن يتزوج بامرأة أخذ لها من دمه ، لأن هذا الدم ليس لبناً حتى نقول إنه يحرم ، والمحرم إنما هو اللبن بشرط أن يكون قبل الفطام في الحولين ،وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) فيكون هذا الطفل ابناً للمرضعة وابناً لمن اللبن له كزوجها وسيدها إن كانت أمة وأخاً لأولاد هذه المرأة التي أرضعته وأخاً لمن نسب لبنها إليه من زوج أو سيد ، وإن لم يكن أولاد هذا الزوج أو السيد من المرضعة ، ولهذا لو أن امرأة أرضعت طفاً ولها أولاد من زوج سابق كان الطفل أخاً لأولادها من الزوج السابق من الأم ، وإذا كان لزوجها الذي نسب لبنها إليه إذا كان له أولاد من غيرها صار هذا الطفل أخاً لأولاد زوجها من أبيهم ، وإذا كان لها هي أولاد من زوجها الذي نسب لبنها إليه كان هذا الطفل أخ لهم من الأم والأب .
السائل : أخوتنا المستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء نشكر الشيخ محمد ابن صالح بن عثيمين .