ما حكم أخذ دية القتل من التأمين .؟ حفظ
السائل : أيضا يا شيخ سؤال يتعلق بما سبق و هو أن رجلا يسير بسيارته و دهس رجلا يعني بالطريق فكما هو المعلوم أن الدية تؤخذ من التأمين الإجتماعي و ليس يعني من الذي دهس و إنما التأمين الإجتماعي هو الذي يدفع عنه الدية فما حكم أخذ هذه الدية
الشيخ : تعني بالتأمين الإجتماعي يعني أي شركة من شركات التأمين
السائل : نعم
الشيخ : التى تؤمن على السيارات و على العقارات و على الحياة و نحو ذلك
السائل : نعم
الشيخ : نحن نقول أولا أن هذا التأمين من حيث الواقع الذي ندريه ينقسم إلى قسمين أحدهما إجباري و الآخر إختياري فما كان إجباريا فلا مسؤولية على المؤمن كمثل تلك الضرائب التى تفرض على المسلمين و لا أقول على المواطنين أما إذا كان اختياريا فننصح كل مسلم أن لا يؤمن على أي شيئ مما يؤمن عليه عادة سواء كان مما ذكرت آنفا أو من غير ذلك هذا أولا ، هذا و إن كان ليس له علاقة بالسؤال و لكن لابد من هذا البيان و التفصيل أما الجواب عن السؤال فنقول إن كان المؤمّن قد دفع تلك القيمة التى ستدفعها الشركة لأن الذي أحدث الحادث كان يدفع الرّاتب المفروض عليه إن كان قيمة الدية هو قد دفعها فلا بأس أن يأخذها على حد قوله تعالى و لو بغير هذه المناسبة (( هذه بضاعتنا ردت إلينا )) أما إن كان الذي دفعه أقل من ذلك فله الحق أن يستعيد هذا الذي دفعه فقط و ما سوى ذلك عليه أن يدفعه من جيبه و من كيسه هذا الجواب عن تمام السؤال غيره