والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج ، وليس معها محرم لأن والدي متوفي وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها أفيدونا مأجورين ؟ حفظ
السائل : والدتي في المغرب وأنا أعمل في السعودية وأنا أريد أن أرسل لها حتى تحضر لتقوم بأداء فريضة الحج ، وليس معها محرم لأن والدي متوفى وإخواني وأخوالي ليس عندهم القدرة على الذهاب إلى فريضة الحج ، هل يجوز أن تحضر لوحدها وتحج لوحدها أفيدونا مأجورين ؟
الشيخ : لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( انطلق فحج مع امرأتك ) .
والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإ الحج لا يجب عليها ، إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت ، وعدم القدرة هنا عجز شرعي ، وإما أنه لا يجب عليها أداءً بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها ، على كل حال إني أقول لهذا السائل لا تضق اللمرأة ذرعاً بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم ، فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج لأنها معذورة شرعاً غير مستطيعة شرعاً ، وقد قال الله تعالى : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سببيلاً )).
الشيخ : لا يجوز لها أن تأتي إلى الحج وحدها لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم ) قاله النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الناس ، فقام رجل فقال : يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( انطلق فحج مع امرأتك ) .
والمرأة إذا لم يكن لها محرم فإ الحج لا يجب عليها ، إما أن الفريضة سقطت عنها لعدم القدرة على الوصول إلى البيت ، وعدم القدرة هنا عجز شرعي ، وإما أنه لا يجب عليها أداءً بمعنى أنها لو ماتت حج عنها من تركتها ، على كل حال إني أقول لهذا السائل لا تضق اللمرأة ذرعاً بعدم قدرتها على الحج لعدم وجود المحرم ، فإن ذلك لا يضرها ولا يلحقها إثم إذا ماتت وهي لم تحج لأنها معذورة شرعاً غير مستطيعة شرعاً ، وقد قال الله تعالى : (( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سببيلاً )).