إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريباً عليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته فما الذي يجب أن نفعله في مثل هذه الحالة ؟ حفظ
السائل : إن أبي قد أفطر في شهر رمضان وكان عمره يناهز السبعين تقريباً ، عليه دين ولم يرد هذا الدين الذي عليه وذلك لمرضه ثم وفاته ، فما الذي يجب أن نفعله في مثل هذه الحالة ؟
الشيخ : في مثل هذه الحالة أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان للكبر يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، وهكذا كل من أفطر لعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ، أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه ، وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات فإنه يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ز
وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يكون هذا العذر لا يرجى زواله ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً .
الحال الثانية : أن يرجى زواله ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا شيء عليه .
الحال الثالثة :أن يعافى من هذا المرض أياماً يتمكن بها من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل فهذا يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فإن لم يفعل وليه فإنه لا يلزمه أن يصوم ، ولكن في هذه الحال يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً .
الشيخ : في مثل هذه الحالة أي فيما إذا أفطر الإنسان رمضان للكبر يجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً ، وهكذا كل من أفطر لعذر لا يرجى زواله كالمريض بمرض لا يرجى زواله فإنه يطعم عن كل يوم مسكيناً ، أما من أفطر لمرض مرجو الزوال ولكنه استمر به حتى مات فإنه لا شيء عليه ، وأما من أفطر لمرض مرجو الزوال أو غير مرجو الزوال ثم زال وعوفي منه وتمكن من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل ثم مات فإنه يقضى عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) ز
وبهذا نعرف أن ترك الصيام للمرض ونحوه ينقسم إلى ثلاثة أقسام :
القسم الأول : أن يكون هذا العذر لا يرجى زواله ففي هذه الحال يطعم عن كل يوم مسكيناً .
الحال الثانية : أن يرجى زواله ولكن يستمر به المرض حتى يموت فلا شيء عليه .
الحال الثالثة :أن يعافى من هذا المرض أياماً يتمكن بها من قضاء ما فاته ولكنه لم يفعل فهذا يصام عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( من مات وعليه صيام صام عنه وليه ) فإن لم يفعل وليه فإنه لا يلزمه أن يصوم ، ولكن في هذه الحال يطعم عنه عن كل يوم مسكيناً .