إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى أربعا أم ثلاث ماذا يعمل هل يصح له أن يعيد الصلاة ؟ حفظ
السائل : إذا شك أحد في صلاته فلم يدري كم صلى أربعا صلى أم ثلاث ماذا يفعل ؟ هل يصح له أن إعادة الصلاة ، نرجوا بهذا إفادة مأجوري ؟
الشيخ : إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلي أثلاثاً أم أربعاً فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضاً ، لأن قطع الفرض لا يجوز ، وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة ، والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يشك شكاً متساوياً بمعنى أنه لا يترجح عنده الثلاث ولا الأربع وفي هذه الحال يبني على الأقل ، فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
أما الحال الثاينة فهو : أن يشك شكاً بين طرفيه رجحان على الآخر بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعاً ، ففي هذه الحال يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك .
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحال الأولى وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك ، فإن كانت فرضاً فالخروج منها حرام لأن قطع الفريضة محرم .
وإن كانت نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به ، إلا أن العلماء قالوا : يكره قطع النافلة بدون غرض صحيح ، هذا إذا لم تكن النافلة حجاً أو عمرة فإن كانت النافلة حجاً أو عمرة فإنه لا يجوز قطعها إلا مع الحصر لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية ، والحج إنما فرض في السنة التاسعة .
وخلاصة الجواب عن سؤال السائل أن نقول للإنسان إذا شك في صلاته أثلاثاً أم أربعاً فإن ترجح عنده أحد الطرفين فاليعمل بالراجح سواء كان الأكثر أو الأقل وليسلم ويسجد سجدتين بعد السلام ويسلم .
أما إذا لم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويتم عليه ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم .
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام . إخوتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء المبارك هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكراً لكم أنتم على حسن المتابعة ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته .
الشيخ : إذا شك الإنسان في صلاته فلم يدري كم صلي أثلاثاً أم أربعاً فإنه لا يحل له أن يخرج من صلاته بهذا الشك إذا كانت فرضاً ، لأن قطع الفرض لا يجوز ، وعليه أن يفعل ما جاءت به السنة ، والسنة جاءت بأن الإنسان إذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثاً أم أربعاً فلا يخلو من حالين :
إحداهما : أن يشك شكاً متساوياً بمعنى أنه لا يترجح عنده الثلاث ولا الأربع وفي هذه الحال يبني على الأقل ، فيبني على أنها ثلاث ويأتي بالرابعة ويسجد للسهو قبل أن يسلم .
أما الحال الثاينة فهو : أن يشك شكاً بين طرفيه رجحان على الآخر بمعنى أن يشك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً ولكنه يترجح عنده أنه صلى أربعاً ، ففي هذه الحال يبني على الأربع ويسلم ويسجد للسهو بعد السلام هكذا جاءت السنة بالتفريق بين الحالين في الشك .
وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يبني على ما استيقن في الحال الأولى وأن يتحرى الصواب في الحال الثانية يدل على أنه لا يخرج من الصلاة بهذا الشك ، فإن كانت فرضاً فالخروج منها حرام لأن قطع الفريضة محرم .
وإن كانت نفلاً فلا يخرج منها من أجل هذا الشك ولكن يفعل ما أمره به النبي صلى الله عليه وسلم ، وإن شاء أن يقطعها فإن قطع النافلة لا بأس به ، إلا أن العلماء قالوا : يكره قطع النافلة بدون غرض صحيح ، هذا إذا لم تكن النافلة حجاً أو عمرة فإن كانت النافلة حجاً أو عمرة فإنه لا يجوز قطعها إلا مع الحصر لقوله تعالى : (( وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي )) وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في الحديبية ، والحج إنما فرض في السنة التاسعة .
وخلاصة الجواب عن سؤال السائل أن نقول للإنسان إذا شك في صلاته أثلاثاً أم أربعاً فإن ترجح عنده أحد الطرفين فاليعمل بالراجح سواء كان الأكثر أو الأقل وليسلم ويسجد سجدتين بعد السلام ويسلم .
أما إذا لم يترجح عنده أحد الطرفين فإنه يبني على الأقل لأنه متيقن ويتم عليه ويسجد للسهو سجدتين قبل أن يسلم .
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وعظم الله مثوبتكم على ما قدمتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام . إخوتنا المستمعين الكرام كان ضيفنا في هذا اللقاء المبارك هو فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين الاستاذ بكلية الشريعة وأصول الدين بالقصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير بمدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكراً لكم أنتم على حسن المتابعة ولنا لقاء بإذن الله تعالى في الغد ونحن وإياكم بخير وعافية بحول الله وقوته سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته .