ماذا تفعل امرأة حاضت في أيام التشريق ولم تطف طواف الإفاضة وهي ستسافر في اليوم الثالث من أيام التشريق .؟ حفظ
السائل : يا شيخ هناك سؤال آخر أيضا يتعلق بالحج و أيضا عن النساء امرأة حاضت قبل أن تطوف طواف الإفاضة و موعد المغادرة فى اليوم الثلاث عشر فما أدري يا شيخ ما هو الحكم الشرعي في ذلك هل تطوف
الشيخ : لا ما تطوف لا نرى رأي بن تيمية و من معه في هذه القضية ... قال عليه الصلاة و السلام حينما نبّئ بأن صفية قد حاضت فقال عليه السلام ( أحابستنا هي قالوا إنها قد طافت طواف الإفاضة قال فلتنفر إذا ) فنحن نأخذ من هذا الحديث ما يؤكد ما يدل عليه الحديث الأول حديث عائشة نهاها عليه السلام أن تطوف حول الكعبة و هى حائض و لذلك فقد انقلبت عمرتها إلا حج فلم تطف حول الكعبة و حينما طهرت إنما طهرت في عرفة و لذلك حينما أعلن النبي صلى الله عليه و سلم النفرة إلى المدينة دخل عليها فوجدها تبكي قال لها ( مالك ؟ ) قالت " مالي يعود الناس بحج و عمرة و أعود أنا بحج دون عمرة " فأمر عليه الصلاة و السلام أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق أن يردفها خلفه على الناقة و أن يخرج بها إلى التنعيم و أن تحرم من هناك تعويضا لها عن عمرتها التى فاتتها فالشاهد أن النبي صلى الله عليه و سلم نهاها أن تطوف حول الكعبة و هي حائض أكد عليه الصلاة و السلام هذا النهي و أضاف إلى ذلك أنه لما تبادر إلى ذهنه أن صفية و هي كما تعلمون زوجته عليه السلام لما حاضت تبادر إلى ذهنه أنها لم تطف طواف الإفاضة و لذلك قال ( أحابستنا هي ) أي إن الرسول عليه السلام قد وطن نفسه ليتأخر حتى تطهر زوجه و تتمكن من الطواف حول الكعبة بعد أن تطهر لكن لما قيل له عليه السلام بأنها قد طافت طواف الإفاضة فقال ( فلتنفر إذا ) مبينا أن طواف الوداع ليس ركنا كطواف الإفاضة و إنما هو واجب فمثل هذا الواجب يتسامح به بالنسبة للنساء أو المرأة التي حاضت فلهذين الحديثين أقول لا أرى جواز طواف المرأة الحائض لكي تصحب الرفقة كما يقولون و أنا سألت مرة فى موسم الحج و بحضرة شيخ بن باز ذكره الله بخير لأنه هو أبدى رأيه المعروف عنه طبعا لإبن تيمية فأنا قلت مقتبسا من حديث الخثعمية التى سألت النبي صلى الله عليه و سلم بقولها " إن أبي شيخ كبير لا يثبت على الرحل أفأحج عنه ؟ " قال ( حجي عنه ) و في بعض الرويات ( أرأيت إن كان على أبيك دين أفتقضينه عنه ؟ ) قالت " بلى " فقال ( دين الله أحق أن يقضى ) حق الله أقول أنا إقتباسا من الحديث الحديث يقول دين الله أحق أن يقضى حق الله عز و جل أحق أن يراعى فإذا امرأة مرضت وهي لم تطف بعد طواف الإفاضة و إقتضي مرضها أن تنقل إلى المستشفى ماذا يفعل رفقتها أيسافرون بها على مرضها على عجرها و بجرها أم يصبرون عليها و يدفنونها خاصة إذا ما كسرت أو عرجت لابد أن يدخلوها المستشفى و لابد لهم أن يتأخروا إذا دين الله أحق أن يقضى بذلك اعتبار الرفقة هنا خشية أن يذهبوا ضرورة يسوغ من أجلها إرتكاب ما حرم الله عز و جل على المرأة الحائض من الطواف ما أعتقد إن هذه ضرورة و إلا إيش معني الحديث ( غير أن لا تطوفي و أن لا تصلي ) و قوله عليه السلام ( أحابستنا هي ) هذا إلغاء للحديثين معا هذا جوابي أيضا عن السؤال
السائل :جزاكم الله خير يا شيخ
الشيخ : و إياكم إن شاء الله