حاج متمتع أحرم من المكان الزمان للإحرام وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبري الرسول صلى الله عليه وسلم وفي العودة ما بين المدينة النبوية ومكة رجع إلى ميقات أهل المدينة ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة لأنه متمتع، مالحكم في عدم إحرامه من ميقات أهل المدينة النبوية هل عليه هدي علما بأنه متمتع وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنى على كونه متمتع ؟ حفظ
السائل : حاج متمتع أحرم من المكان الزماني للإحرام وبعد أداء العمرة قام بزيارة المسجد النبوي وقبر الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ، وفي العودة ما بين المدينة ومكة رجع بآبار علي وهو ما بين المدينة ومكة وتعتبر مكان إحرام لمن يخرج من المدينة في أيام الإحرام ، ولم يحرم منه على كونه سيحرم من مكة لأنه متمتع ، ما الحكم في عدم إحرامه بمروره بالآبار هل عليه هدي علما بأنه متمتع وسيذبح هدي في أيام التشريق بمنى على كونه متمتع ؟
الشيخ : رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( هن لهن ولمن مر عليهم من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ) فإذا مررت بالميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه .
وبناءً على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي أي من ذي الحليفة حين رجع من المدينة ، لأنه راجع بينة الحج فيكون ماراً بالميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام ، فإذا لم يفعل فالعروف عند أهل العلم أن من ترك واجباً من وجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء .
الشيخ : رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت المواقيت وقال : ( هن لهن ولمن مر عليهم من غير أهلهن ممن يريد الحج أو العمرة ) فإذا مررت بالميقات وأنت تريد الحج أو العمرة فإن الواجب عليك أن تحرم منه وأن لا تتجاوزه .
وبناءً على هذا فإن المشروع في حق هذا الرجل أن يحرم من أبيار علي أي من ذي الحليفة حين رجع من المدينة ، لأنه راجع بينة الحج فيكون ماراً بالميقات وهو يريد الحج فيلزمه الإحرام ، فإذا لم يفعل فالعروف عند أهل العلم أن من ترك واجباً من وجبات الحج فعليه فدية يذبحها في مكة ويوزعها على الفقراء .