من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر عند بدأ الوضوء، هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة المياه ؟ حفظ
السائل : من المعلوم أن من واجبات الوضوء التسمية مع الذكر عند بدأ الوضوء ، هل تجوز التسمية إذا كان الوضوء داخل دورة المياه ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قول السائل : من المعلوم وجوب التسمية في الوضوء ، هذا صحيح بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم :
فمنهم من يرى الوجوب بناء على صحة الحديث عنده وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) .
ومنهم من يرى أن التسمية لا تجب لأن هذا الحديث لم يثبت عنده كما قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يثبت في هذا الباب شيء " . فوجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم .
لكن من قال بالوجوب فإنه إذا توضأ الإنسان في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي ولا حرج عليه في ذلك ، لأن الواجب لا يسقطه الشيء المكروه ، فإذا قلنا بكراهة الذكر في الحمام مثلاً فإن ذلك لا يسقط وجوب التسمية في الوضوء ، لأن الواجب أوكد من ترك المكروه ، فيسمي ولا حرج عليه في ذلك .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين :
قول السائل : من المعلوم وجوب التسمية في الوضوء ، هذا صحيح بالنسبة للمشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، ولكن المسألة فيها خلاف بين أهل العلم :
فمنهم من يرى الوجوب بناء على صحة الحديث عنده وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ) .
ومنهم من يرى أن التسمية لا تجب لأن هذا الحديث لم يثبت عنده كما قال الإمام أحمد رحمه الله : " لا يثبت في هذا الباب شيء " . فوجوب التسمية على الوضوء محل خلاف بين أهل العلم .
لكن من قال بالوجوب فإنه إذا توضأ الإنسان في مكان لا ينبغي فيه ذكر الله فإنه يسمي ولا حرج عليه في ذلك ، لأن الواجب لا يسقطه الشيء المكروه ، فإذا قلنا بكراهة الذكر في الحمام مثلاً فإن ذلك لا يسقط وجوب التسمية في الوضوء ، لأن الواجب أوكد من ترك المكروه ، فيسمي ولا حرج عليه في ذلك .