ما حكم الإشتراك باليانصيب والاشتراك هو أن يدفع أو يشتري الشخص التذكرة ثم إذا حلفه الحض حصل على مبلغ كبير علما بأن هذا الشخص يريد أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذالك المجاهدين ؟ حفظ
السائل : ما حكم الإشتراك باليانصيب ؟
الشيخ : ليت أن السائل فسر هذا الاشترك .
السائل : والاشتراك يقول : وهو أن يدفع أو يشتري الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير ، علما بأن هذا الشخص يريد أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك ؟
الشيخ : هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحاً كبيراً ، هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه : (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين )) .
وهذا الميسر وهو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم لا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو يكون غارماً كله محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام ، وما يتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار قال الله تعالى : (( يسألونك عن الخمر واليسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد ، فلم يقل فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس بل قال : (( إثم كبير )) إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها منغمرة في جانب هذا الإثم الكبير ، والإثم الكبير راجح بها (( فإثمهما أكبر من نفعهما )) مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهذه المنافع ز
إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل بيناصيب وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك ، بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم ، إذا صرفها في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله فإن الله لا يقبلها منه ، ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .
وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصاً منها فهذا من السفه ، إذا كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها ، والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلاً دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها ، وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله ، ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد ، بل الواجل على المؤمن أن يدع المحرم رأساً ولا يتلبس به .
الشيخ : ليت أن السائل فسر هذا الاشترك .
السائل : والاشتراك يقول : وهو أن يدفع أو يشتري الشخص تذكرة ثم إذا حالفه الحظ حصل على مبلغ كبير ، علما بأن هذا الشخص يريد أن يقيم بهذا المبلغ مشاريع إسلامية ويساعد بذلك المجاهدين حتى يستفيدوا من ذلك ؟
الشيخ : هذه الصورة التي ذكرها السائل أن يشتري تذكرة ثم قد يحالفه الحظ كما يقول فيربح ربحاً كبيراً ، هذه داخلة في الميسر الذي قال الله تعالى فيه : (( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين )) .
وهذا الميسر وهو كل معاملة دائرة بين الغنم والغرم لا يدري فيها المعامل هل يكون غانماً أو يكون غارماً كله محرم ، بل هو من كبائر الذنوب ، ولا يخفى على الإنسان قبحه إذا رأى أن الله تعالى قرنه بعبادة الأصنام وبالخمر والأزلام ، وما يتوقع فيه من منافع فإنه مغمور بجانب المضار قال الله تعالى : (( يسألونك عن الخمر واليسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما )) وتأمل هذه الآية حيث ذكر المنافع بصيغة الجمع وذكر الإثم بصيغة المفرد ، فلم يقل فيهما آثام كبيرة ومنافع للناس بل قال : (( إثم كبير )) إشارة إلى أن المنافع مهما كثرت ومهما تعددت فإنها منغمرة في جانب هذا الإثم الكبير ، والإثم الكبير راجح بها (( فإثمهما أكبر من نفعهما )) مهما كان فيهما من النفع الحاصل بهذه المنافع ز
إذن لا يجوز للإنسان أن يتعامل بيناصيب وإن كان غرضه أن ما يحصله سوف يضعه في منافع عامة كإصلاح الطرق وبناء المساجد وإعانة المجاهدين وما أشبه ذلك ، بل إنه إذا صرف هذه الأموال المحرمة التي اكتسبها بطريق محرم ، إذا صرفها في هذه الأشياء يريد التقرب بها إلى الله فإن الله لا يقبلها منه ، ويبقى عليه الإثم ويحرم من الأجر ، لأن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيباً .
وإن صرفها في هذه المصالح والمنافع كبناء المساجد تخلصاً منها فهذا من السفه ، إذا كيف يكتسب الإنسان الخطيئة ثم يحاول التخلص منها ، والعقل كل العقل الذي يؤيده الشرع أن يدع الخطيئة أصلاً دون أن يتلطخ بها ثم يحاول أن يتخلص منها ، وعلى هذا فإنه لا يجوز للإنسان أن يكتسب هذا المال الحرام لأجل أن يقيم عليه أشياء يتقرب بها إلى الله ، ولا أن يكتسبه وهو ينوي أنه إذا حصله تخلص منه بصرفه فيما ينفع العباد ، بل الواجل على المؤمن أن يدع المحرم رأساً ولا يتلبس به .