ما حكم رفع اليدين في الصلاة ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ؟ حفظ
السائل : ما حكم رفع اليدين في الصلاة ومتى ترفع عند التكبيرات غير تكبيرة الإحرام ؟
الشيخ : رفع اليدين يكون في أربعة مواضع :
عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير ، وله أن يرفع ثم يكبر وأن يكبر ثم يرفع ، فبكلٍ منها جاءت السنة .
وأما عند الركوع فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع رفع يديه ثم أهوى ووضع يديه على ركبتيه ، وعند الرفع من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه ويستمر رافعاً لهما حتى يستتم قائماً ثم يضعهما على صدره ، وفي القيام من التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو منكبيه كما يكون كذلك عند تكبيرة الإحرام ، وما عدا وما عدا هذه المواضع الأربعة فإنه لا يرفع يديه فيها .
وأما رفع اليدين في الصلاة على الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة كما صح ذلك عن عبد الله ابن عمر من فعله بل قد روي عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به عند تأمله ، فالمشروع أن يرفع الإنسان يديه في تكبيرة الجنازة كلها في التكبير الأولى وغيرها .
الشيخ : رفع اليدين يكون في أربعة مواضع :
عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام من التشهد الأول ، ويكون ابتداء الرفع مع ابتداء التكبير ، وله أن يرفع ثم يكبر وأن يكبر ثم يرفع ، فبكلٍ منها جاءت السنة .
وأما عند الركوع فإذا أراد أن يهوي إلى الركوع رفع يديه ثم أهوى ووضع يديه على ركبتيه ، وعند الرفع من الركوع يرفع يديه عن ركبتيه ويستمر رافعاً لهما حتى يستتم قائماً ثم يضعهما على صدره ، وفي القيام من التشهد الأول إذا قام رفع يديه إلى حذو منكبيه كما يكون كذلك عند تكبيرة الإحرام ، وما عدا وما عدا هذه المواضع الأربعة فإنه لا يرفع يديه فيها .
وأما رفع اليدين في الصلاة على الجنازة فإنه مشروع في كل تكبيرة كما صح ذلك عن عبد الله ابن عمر من فعله بل قد روي عنه مرفوعاً إلى النبي صلى الله عليه وسلم بسند لا بأس به عند تأمله ، فالمشروع أن يرفع الإنسان يديه في تكبيرة الجنازة كلها في التكبير الأولى وغيرها .