ما حكم من قال آمين أو أعوذ بالله من النار أو سبحان الله والإمام يقرأ في صلاة جهرية عندما يسمع المأموم آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين ؟ حفظ
السائل : ما حكم من قال : آمين أو أعوذ بالله من النار أو سبحان الله ، والإمام يقرأ في صلاة جهرية عندما يسمع المأموم آيات تستوجب التعوذ أو التسبيح أو التأمين ؟
الشيخ : أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها القارئ في صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق ، فإذا مرّ بآية وعيد تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل ، وأما إذا كان مستمعاً للإمام فإن الأفضل أن لا يتشاغل بشيء غير الإنصات والإستماع ، نعم إذا قدر أن الإمام وقف عند آخر الآية وهي آية رحمة فسأل المأموم أو هي آية وعيد فتعوذ أو آية تعظيم فسبح فهذا لا بأس به ، أما إذا فعل ذلك والإمام مستمر في قراءته فأخشى أن يشغله هذا عن الاستماع إلى قراءة الإمام ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه ييقرءون خلفه في الصلاة الجهرية قال : (( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) .
وبه نعرف أن ما يفعله بعض العامة بل نعرف أن ما يقوله بعض العامة عند قول الإمام : (( إياك نعبد وإياك نستعين )) فيقول : استعنا بالله ، أنه لا أصل له ولا ينبغي أن يقال ، لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه ، ولأنه سوف يؤمن على قراءة الإمام في آخر الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي لفظ :إذا قال الإمام (( ولا الضالين )) فقولوا آمين ، فلا حاجة إذن إلى أن تقول : استعنا بالله إذا قال إمامك (( إياك نعبد وإياك نستعين )).
الشيخ : أما الآيات التي تستوجب التسبيح أو التعوذ أو السؤال إذا مر بها القارئ في صلاة الليل فإنه يسن له أن يفعل ما يليق ، فإذا مرّ بآية وعيد تعوذ وإذا مر بآية رحمة سأل ، وأما إذا كان مستمعاً للإمام فإن الأفضل أن لا يتشاغل بشيء غير الإنصات والإستماع ، نعم إذا قدر أن الإمام وقف عند آخر الآية وهي آية رحمة فسأل المأموم أو هي آية وعيد فتعوذ أو آية تعظيم فسبح فهذا لا بأس به ، أما إذا فعل ذلك والإمام مستمر في قراءته فأخشى أن يشغله هذا عن الاستماع إلى قراءة الإمام ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع أصحابه ييقرءون خلفه في الصلاة الجهرية قال : (( لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها )) .
وبه نعرف أن ما يفعله بعض العامة بل نعرف أن ما يقوله بعض العامة عند قول الإمام : (( إياك نعبد وإياك نستعين )) فيقول : استعنا بالله ، أنه لا أصل له ولا ينبغي أن يقال ، لأن المأموم مأمور بالإنصات من وجه ، ولأنه سوف يؤمن على قراءة الإمام في آخر الفاتحة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه ) وفي لفظ :إذا قال الإمام (( ولا الضالين )) فقولوا آمين ، فلا حاجة إذن إلى أن تقول : استعنا بالله إذا قال إمامك (( إياك نعبد وإياك نستعين )).