ما حكم تزويج البنت وهي لا تعلم وهل يتطلب منا أن نأخذ مشورتها ؟ حفظ
السائل : ما حكم تزويج البنت وهي لم تعلم وهل يتطلب منا أن نأخذ مشورتها ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
تزويج البنت وهي لم تعلم محرم ولا يصح العقد إلا أن تجيزه بعد ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر )، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ أي البكر قال : ( أن تسكت ) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج البنت البكر حتى تستأذن ، وهذا الحديث عام يشمل الأب وغيره ، بل قد ثبت في صحيح مسلم النص على الأب وعلى البكر ، وأنه يجب على أبيها أن يستأذن منها .
وهذا هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تزوج البكر ولو كان وليها أباها حتى تستأذن ، وإذا استؤذنت فإنه يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به المعرفة ، ولا يكفي أن يقال : إنه قد خطبك رجل فهل نزوجك ؟ بل لا بد أن يبين الأمر ويقال : خطبك فلان ابن فلان وظيفته كذا وعمله كذا ، ويبين لها من دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة ، اللهم إلا إذا علم أبوها أنها ستفوض الأمر إليه فحينئذٍ لا حرج أن يقول : إنك قد خطبت وإننا نريد أن نزوجك ، فالمهم أنه لا يجوز لأحد أن يزوج امرأة بدون علمها وإذنها سواء كانت بكراً أم ثيباً ، وسواء كان الولي أباها أم غيره .
هذا ما دلت عليه السنة وهو دليل أثري ، ويدل عليه أيضاً النظر والقياس ، فإن المرأة ستكون مع الزوج مدى الحياة إذا لم يحصل فراق من قبل والزوج شريكها في حياتها ، فكيف تزوج بدون إذنها أو علمها أو تزوج وهي كارهة ؟ .
وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يبيع من مالها ما يساوي فلساً إلا برضاها ، فكيف يمكن أن يقال إنه يزوجها من شخص لا تريده أو من شخص قبل أن تستأذن في تزيجها إياه ؟ .
وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يؤجر شيئاً من عقاراتها إلا بإذنها ، فكيف يزوجها ويجعل الزوج يستبيح منافعها التي أباحها الله له بدون علمها أو بعلمها مع إكراهها ؟.
إن من تأمل مصادر الشريعة ومواردها يعلم أن الشريعة لا تأت بمثل هذا أي لا تأت بإجبار البنت أو بعبارة أخرى : لا تأت بإجبار المرأة على أن تزوج من شخص لا تريده ، وتمنع إجبار المرأة على بيع شيء من مالها أو تأجير شيء من عقارها .
وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني أولياء النساء من محظورين عظيمين في التزويج :
أحدهما : إجبار المرأة على أن تزوج بمن لا تريد ، فإن هذا كما سمعتم محرم شرعاً والنكاح لا يصح ، اللهم إلا أن تجيزه بعد .
والمحظور الثاني : منع المرأة من تزويجها كفؤاً رضيته ، فإن بعض الأولياء يتحكم في مولياته من النساء ولا يزوجهن إلا من يريد هو لا من تريده هي ، فتجده تخطب منه موليته ابنته أو أخته أو أي امرأة له عليها ولاية ثم يمانع ولا يزوج ، بل ولا يرجع إلى المرأة في مشورتها في ذلك ، يرد الخاطب وهي لا تعلم ، وما أكثر شكاية النساء من مثل هؤلاء الأولياء الذين تخطب منهم بناتهم أو أخواتهم أو من لهم عليهم ولاية ثم لا يزوجهن مع أن الخاطب كفؤٌ في دينه وخلقه ، وهؤلاء ارتكبوا محظورين :
المحظور الأول : عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض أو فساد كبير أو قال عريض ) .
والمحظور الثاني : ظلم المرأة بمنعها من الزواج بمن هو أهل لتزويجها ، فإن المرأة عندها من الغريزة وحب النكاح مثل ما عند الرجل ، ولا أدري عن هذا الولي لو أن أحداً منعه من الزواج مع شدة رغبته فيه هل يرى أنه ظالم له أو يرى أن ذلك من حقه ؟
الجواب : سيرى أنه ظالم له وأنه لا يحق له بل ولا يحل له أن يمنعه من الزواج مع شدة رغبته فيه لمجرد هوى شخصي ، فكيف لا يرضى لك لنفسه ثم يرضاه لهؤلاء النساء اللاتي جعله الله ولياً عليهن !.
فليحذر أولئك الأولياء من هذا المحذور العظيم معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم هؤلاء النساء القاصرات ، نعم لو فرض أن المرأة اختارت من ليس كفؤاً في دينه فلوليها أن يمنعها في هذه الحال وأن يرد الخاطب ، لأن المرأة قاصرة فقد تختار شخصاً غير مرضي في دينه ، ويحصل بعد ذلك من المفاسد ما يحصل ، ومن أجل هذا جعل الشارع المرأة لا تزوج نفسها بل لا بد من ولي يزوجها لأنها قاصرة .
المهم أنني أحذر من أولئك الأولياء الذين يمنعون من تزويج من ولاهم الله عليهن بمن هو كفؤ لهن في دينه وخلقه لما في ذلك من المحظورين الذين أشرنا إليهما .
ولقد حدثت أن امرأة حضرها الموت وكان وليها يمنع من تزيجها ويرد كل من طلبها و، كان عندها نساء حين حضرها الموت فقالت لهن : أخبر أبي أنه مني في حرج لأنه منعني من أن أتزوج بمن هو أهل للتزويج ، وماتت بعد ذلك ، وهذا أمر عظيم يجب على الإنسان أن يتنبه له وأن يخشى الله عز وجل فيمن ولاه الله عليهن من النساء .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
تزويج البنت وهي لم تعلم محرم ولا يصح العقد إلا أن تجيزه بعد ، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن ولا تنكح الأيم حتى تستأمر )، قالوا يا رسول الله وكيف إذنها ؟ أي البكر قال : ( أن تسكت ) فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويج البنت البكر حتى تستأذن ، وهذا الحديث عام يشمل الأب وغيره ، بل قد ثبت في صحيح مسلم النص على الأب وعلى البكر ، وأنه يجب على أبيها أن يستأذن منها .
وهذا هو القول الراجح أنه لا يجوز أن تزوج البكر ولو كان وليها أباها حتى تستأذن ، وإذا استؤذنت فإنه يجب أن تخبر بالزوج على وجه تقع به المعرفة ، ولا يكفي أن يقال : إنه قد خطبك رجل فهل نزوجك ؟ بل لا بد أن يبين الأمر ويقال : خطبك فلان ابن فلان وظيفته كذا وعمله كذا ، ويبين لها من دينه وخلقه ما تحصل به المعرفة ، اللهم إلا إذا علم أبوها أنها ستفوض الأمر إليه فحينئذٍ لا حرج أن يقول : إنك قد خطبت وإننا نريد أن نزوجك ، فالمهم أنه لا يجوز لأحد أن يزوج امرأة بدون علمها وإذنها سواء كانت بكراً أم ثيباً ، وسواء كان الولي أباها أم غيره .
هذا ما دلت عليه السنة وهو دليل أثري ، ويدل عليه أيضاً النظر والقياس ، فإن المرأة ستكون مع الزوج مدى الحياة إذا لم يحصل فراق من قبل والزوج شريكها في حياتها ، فكيف تزوج بدون إذنها أو علمها أو تزوج وهي كارهة ؟ .
وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يبيع من مالها ما يساوي فلساً إلا برضاها ، فكيف يمكن أن يقال إنه يزوجها من شخص لا تريده أو من شخص قبل أن تستأذن في تزيجها إياه ؟ .
وإذا كان الأب ومن دونه من الأولياء لا يملك أن يؤجر شيئاً من عقاراتها إلا بإذنها ، فكيف يزوجها ويجعل الزوج يستبيح منافعها التي أباحها الله له بدون علمها أو بعلمها مع إكراهها ؟.
إن من تأمل مصادر الشريعة ومواردها يعلم أن الشريعة لا تأت بمثل هذا أي لا تأت بإجبار البنت أو بعبارة أخرى : لا تأت بإجبار المرأة على أن تزوج من شخص لا تريده ، وتمنع إجبار المرأة على بيع شيء من مالها أو تأجير شيء من عقارها .
وإنني بهذه المناسبة أنصح إخواني أولياء النساء من محظورين عظيمين في التزويج :
أحدهما : إجبار المرأة على أن تزوج بمن لا تريد ، فإن هذا كما سمعتم محرم شرعاً والنكاح لا يصح ، اللهم إلا أن تجيزه بعد .
والمحظور الثاني : منع المرأة من تزويجها كفؤاً رضيته ، فإن بعض الأولياء يتحكم في مولياته من النساء ولا يزوجهن إلا من يريد هو لا من تريده هي ، فتجده تخطب منه موليته ابنته أو أخته أو أي امرأة له عليها ولاية ثم يمانع ولا يزوج ، بل ولا يرجع إلى المرأة في مشورتها في ذلك ، يرد الخاطب وهي لا تعلم ، وما أكثر شكاية النساء من مثل هؤلاء الأولياء الذين تخطب منهم بناتهم أو أخواتهم أو من لهم عليهم ولاية ثم لا يزوجهن مع أن الخاطب كفؤٌ في دينه وخلقه ، وهؤلاء ارتكبوا محظورين :
المحظور الأول : عصيان أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض أو فساد كبير أو قال عريض ) .
والمحظور الثاني : ظلم المرأة بمنعها من الزواج بمن هو أهل لتزويجها ، فإن المرأة عندها من الغريزة وحب النكاح مثل ما عند الرجل ، ولا أدري عن هذا الولي لو أن أحداً منعه من الزواج مع شدة رغبته فيه هل يرى أنه ظالم له أو يرى أن ذلك من حقه ؟
الجواب : سيرى أنه ظالم له وأنه لا يحق له بل ولا يحل له أن يمنعه من الزواج مع شدة رغبته فيه لمجرد هوى شخصي ، فكيف لا يرضى لك لنفسه ثم يرضاه لهؤلاء النساء اللاتي جعله الله ولياً عليهن !.
فليحذر أولئك الأولياء من هذا المحذور العظيم معصية رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلم هؤلاء النساء القاصرات ، نعم لو فرض أن المرأة اختارت من ليس كفؤاً في دينه فلوليها أن يمنعها في هذه الحال وأن يرد الخاطب ، لأن المرأة قاصرة فقد تختار شخصاً غير مرضي في دينه ، ويحصل بعد ذلك من المفاسد ما يحصل ، ومن أجل هذا جعل الشارع المرأة لا تزوج نفسها بل لا بد من ولي يزوجها لأنها قاصرة .
المهم أنني أحذر من أولئك الأولياء الذين يمنعون من تزويج من ولاهم الله عليهن بمن هو كفؤ لهن في دينه وخلقه لما في ذلك من المحظورين الذين أشرنا إليهما .
ولقد حدثت أن امرأة حضرها الموت وكان وليها يمنع من تزيجها ويرد كل من طلبها و، كان عندها نساء حين حضرها الموت فقالت لهن : أخبر أبي أنه مني في حرج لأنه منعني من أن أتزوج بمن هو أهل للتزويج ، وماتت بعد ذلك ، وهذا أمر عظيم يجب على الإنسان أن يتنبه له وأن يخشى الله عز وجل فيمن ولاه الله عليهن من النساء .