في صلاة الأعياد هل يجوز للشخص أن يصلي ركعتين قبل الصلاة وعند دخوله المسجد سواء في الفطر أو الأضحى ؟ حفظ
السائل : في صلاة الأعياد هل يجوز للشخص أن يصلي ركعتين قبل الصلاة وعند دخوله المسجد سواء في الفطر أو في الأضحى ، نرجو بها إفادة ؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
صلاة ركعتين عند دخول مصلى العيد لصلاة العيدين أو للاستسقاء مختلف فيها عند أهل العلم :
فمنهم من قال : إنه يكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهم .
ومن العلماء من يقول : يتنفل قبل الصلاة ولا يتنفل بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما ، وأما قبل الصلاة فلم يرد نهي عنه ، والأصل الإباحة إلا إذا كان في وقت نهي كما لو كان قبل ارتفاع الشمس قيد رمح فإن هذا وقت نهي لا يجوز أن يتطوع الإنسان فيه بالنفل المطلق ، وأما النفل الذي له سبب ففي خلاف وسنذكره إن شاء الله .
ومن العلماء من يقول : إن الصلاة غير مكروهة لا قبل الصلاة ولا بعدها وذلك أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك ، ولكن الأفضل أن لا يصلي قبلها ولا بعدها إلا ما له سبب كتحية المسجد .
وهذا القول عندي أرجح الأقوال ، أي أنه لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها ولكن الأفضل أن لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها ، إلا إذا كان وقت نهي بأن كان قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح فالصلاة محرمة إلا تحية المسجد ، أي إذا دخل إلى مصلى العيد فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
فإن قال قائل : مصلى العيد ليس هو المسجد بدليل أنه يسمى مصلى ولا يسمى مسجداً ؟ .
فالجواب : أن العلماء مختلفون هل مصلى العيد مسجد أم لا ؟. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن مصلى العيد مسجد ، وهذا هو القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ، وهذا يدل على أن له حكم المسجد ، فالشيء يستدل بأحكامه عليه ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد كان دليلاً على أنه مسجد إذ أن الذي تمنع منه الحائض هو المسجد .
وإذا تبين على أنه المسجد فإنه لا دليل على إخراجه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعيتين ) ولكن مع ذلك لا ينبغي أن ينكر على من جلس ولم يصل ركعتين كما لا ينكر على من صلى ركعتين ، وذلك لأن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد ، والمسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على أحد تبع فيها أحد القولين إما بمقتضى الدليل عنده وإما بثقته بمن قال به ، ولكن لا شك أن من صلى ركعتين لدخول مصلى العيد أقرب إلى الصواب ممن لم يصلي .
الشيخ : الحمد لله رب العالمين ، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين .
صلاة ركعتين عند دخول مصلى العيد لصلاة العيدين أو للاستسقاء مختلف فيها عند أهل العلم :
فمنهم من قال : إنه يكره أن يتنفل قبل الصلاة وبعدها في موضعها ، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله ، واستدلوا لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في صلاة العيد فصلى ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهم .
ومن العلماء من يقول : يتنفل قبل الصلاة ولا يتنفل بعدها لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتنفل بعدهما ، وأما قبل الصلاة فلم يرد نهي عنه ، والأصل الإباحة إلا إذا كان في وقت نهي كما لو كان قبل ارتفاع الشمس قيد رمح فإن هذا وقت نهي لا يجوز أن يتطوع الإنسان فيه بالنفل المطلق ، وأما النفل الذي له سبب ففي خلاف وسنذكره إن شاء الله .
ومن العلماء من يقول : إن الصلاة غير مكروهة لا قبل الصلاة ولا بعدها وذلك أن الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي ، ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن ذلك ، ولكن الأفضل أن لا يصلي قبلها ولا بعدها إلا ما له سبب كتحية المسجد .
وهذا القول عندي أرجح الأقوال ، أي أنه لا كراهة في الصلاة قبلها ولا بعدها ولكن الأفضل أن لا يصلي قبلها ولا بعدها في موضعها ، إلا إذا كان وقت نهي بأن كان قبل أن ترتفع الشمس قيد رمح فالصلاة محرمة إلا تحية المسجد ، أي إذا دخل إلى مصلى العيد فإنه يصلي ركعتين قبل أن يجلس لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين ) .
فإن قال قائل : مصلى العيد ليس هو المسجد بدليل أنه يسمى مصلى ولا يسمى مسجداً ؟ .
فالجواب : أن العلماء مختلفون هل مصلى العيد مسجد أم لا ؟. والمشهور من مذهب الإمام أحمد أن مصلى العيد مسجد ، وهذا هو القول الراجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء أن يخرجن لصلاة العيد وأمر الحيض أن يعتزلن المصلى ، وهذا يدل على أن له حكم المسجد ، فالشيء يستدل بأحكامه عليه ، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض أن يعتزلن مصلى العيد كان دليلاً على أنه مسجد إذ أن الذي تمنع منه الحائض هو المسجد .
وإذا تبين على أنه المسجد فإنه لا دليل على إخراجه من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعيتين ) ولكن مع ذلك لا ينبغي أن ينكر على من جلس ولم يصل ركعتين كما لا ينكر على من صلى ركعتين ، وذلك لأن هذه المسألة من مسائل الخلاف التي يسوغ فيها الاجتهاد ، والمسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد لا ينكر فيها على أحد تبع فيها أحد القولين إما بمقتضى الدليل عنده وإما بثقته بمن قال به ، ولكن لا شك أن من صلى ركعتين لدخول مصلى العيد أقرب إلى الصواب ممن لم يصلي .