نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ للقرآن الكريم هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجراً على قراءته ، وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك .؟ وهل قراءة القرآن على الميت حرام إذا كانت بالأجر ؟ حفظ
السائل : المستمع من جمهورية مصر العربية يقول نشاهد البعض في بلاد المسلمين يستأجرون قارئ للقرأن الكريم هل يجوز للقارئ أن يأخذ أجرا على قراءته وهل يأثم من يدفع له الأجر على ذلك وهل قراءة القرأن على الميت حرام إذا كانت بالأجر نرجو بهذا إفادة مأجورين؟
الشيخ : استئجار القارئ ليقرأ القرأن محرّم ولا يجوز وذلك لأن قراءة القرأن من العبادات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ربه وما كان من باب القربات فإنه لا يجوز أخذ العِوض الدنيوي عليه ولا يجوز لأحد أن يُعطي القارئ أجرا فيعينه على إثمه لاسيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت يستأجرون قرّاء ثم يعطونهم من تركة الميت وقد يكون في تركة الميت وصية وقد يكون له أيتام صغار وقد يكون عليه دين فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالا طائلة من أجل أن يقرأ القارئ يزعمون لميّتهم وإني أقول لهؤلاء إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر لأنه ما أريد بها وجه الله والشيء الذي لا يُراد به وجه الله ليس فيه أجر وحينئذ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به فالقارئ ءاثم والذي يُعطيه الأجرة على قراءته ءاثم أيضا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
وأما أخذ الأجرة على إقراء القرأن أي على تعليم القرأن فهذا مختلف فيه والراجح أنه جائز لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرأن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي لم يجد مهرا قال ( زوّجتكها بما معك من القرأن ) أي يُعلّمها ما معه من القرأن فتبيّن بهذا أن الاستئجار لقراءة القرأن محرّم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت وأما الأجرة على تعليم القرأن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس بها.
بقي أن يقال لو أن أحدا من الناس قرأ للميت بدون أجرة فهل ينتفع الميت بذلك فنقول إن في هذا خلافا بين العلماء ومنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السنّة فقط كالصدقة مثلا والصوم عنه إذا مات وعليه صوم والحج عنه إذا مات وعليه حج، نذر أو فريضة أو فريضة الإسلام وما لم ترد به السنّة فإنه لا ينتفع به الميت لقوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وهذا العموم يُخصّص بما جاءت به السنّة وما عداه فيبقى حكم العموم شاملا له ولأن العبادات من الأمور التوقيفية فيوقف فيها على ما جاءت به الشريعة.
ومن أهل العلم من قال إن الميت ينتفع بذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قضايا أعيان فهي تدل على أن جنس هذا العمل أي العبادة نافع لمن عمٍل له وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والمشهور من مذهبه وهو أرجح وقد ذكر الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من عشرين وجها كلها تدل على انتفاع الميت بعمل الغير له لكن مع هذا نقول إنه ليس من الأفضل أن تقرأ قرأنا أو تصلي أو تتصدّق وتُهدي إلى الميت بل هو من الباب الجائز لا من باب الأفضل المطلوب فالدعاء أفضل منه، الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب له لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) فهنا قال ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل يعمل له مع أن الحديث في سياق العمل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان العمل من الأمور المطلوبة لبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : استئجار القارئ ليقرأ القرأن محرّم ولا يجوز وذلك لأن قراءة القرأن من العبادات التي يتقرّب بها الإنسان إلى ربه وما كان من باب القربات فإنه لا يجوز أخذ العِوض الدنيوي عليه ولا يجوز لأحد أن يُعطي القارئ أجرا فيعينه على إثمه لاسيما ما يفعله بعض الناس عند موت الميت يستأجرون قرّاء ثم يعطونهم من تركة الميت وقد يكون في تركة الميت وصية وقد يكون له أيتام صغار وقد يكون عليه دين فتجدهم يأخذون من هذه التركة أموالا طائلة من أجل أن يقرأ القارئ يزعمون لميّتهم وإني أقول لهؤلاء إن قراءة هذا القارئ ليس فيها أجر لأنه ما أريد بها وجه الله والشيء الذي لا يُراد به وجه الله ليس فيه أجر وحينئذ لا يكون فيها إلا العناء وبذل المال في غير فائدة فالواجب على المسلم الحذر من هذا الشيء وعدم القيام به فالقارئ ءاثم والذي يُعطيه الأجرة على قراءته ءاثم أيضا لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان.
وأما أخذ الأجرة على إقراء القرأن أي على تعليم القرأن فهذا مختلف فيه والراجح أنه جائز لأن الإنسان يأخذه على تعبه وعمله لا على قراءته القرأن وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله ) وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال للرجل الذي لم يجد مهرا قال ( زوّجتكها بما معك من القرأن ) أي يُعلّمها ما معه من القرأن فتبيّن بهذا أن الاستئجار لقراءة القرأن محرّم وفيه إثم وليس فيه أجر ولا ينتفع به الميت وأما الأجرة على تعليم القرأن فالصحيح أنها جائزة ولا بأس بها.
بقي أن يقال لو أن أحدا من الناس قرأ للميت بدون أجرة فهل ينتفع الميت بذلك فنقول إن في هذا خلافا بين العلماء ومنهم من يقول إن الميت لا ينتفع بأي عمل من الأعمال إلا ما جاءت به السنّة فقط كالصدقة مثلا والصوم عنه إذا مات وعليه صوم والحج عنه إذا مات وعليه حج، نذر أو فريضة أو فريضة الإسلام وما لم ترد به السنّة فإنه لا ينتفع به الميت لقوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) وهذا العموم يُخصّص بما جاءت به السنّة وما عداه فيبقى حكم العموم شاملا له ولأن العبادات من الأمور التوقيفية فيوقف فيها على ما جاءت به الشريعة.
ومن أهل العلم من قال إن الميت ينتفع بذلك لأن الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام قضايا أعيان فهي تدل على أن جنس هذا العمل أي العبادة نافع لمن عمٍل له وهذا هو مذهب الإمام أحمد بن حنبل والمشهور من مذهبه وهو أرجح وقد ذكر الجمل في حاشيته على تفسير الجلالين على قوله تعالى (( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى )) ذكر عن شيخ الإسلام ابن تيمية أكثر من عشرين وجها كلها تدل على انتفاع الميت بعمل الغير له لكن مع هذا نقول إنه ليس من الأفضل أن تقرأ قرأنا أو تصلي أو تتصدّق وتُهدي إلى الميت بل هو من الباب الجائز لا من باب الأفضل المطلوب فالدعاء أفضل منه، الدعاء للميت أفضل من إهداء القرب له لأن الدعاء هو الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حين قال ( إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له ) فهنا قال ( أو ولد صالح يدعو له ) ولم يقل يعمل له مع أن الحديث في سياق العمل.
السائل : نعم.
الشيخ : ولو كان العمل من الأمور المطلوبة لبيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.