أود الإستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يفطر عمداً فإذا أفطر الصائم عمداً ولم يجد رقبة كي يعتقها وليس له قوة لصوم شهرين متتاليين وكان شاباً في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يطعم منه ستين مسكيناً فماذا يفعل ، هل الإستغفار جائز في مثل هذا الموقف ، وهل يستطيع المرء أن يعاهد الله بإطعامه ستين مسكيناً عندما يكون له دخل خاص ويتوظف وماذا يكون الحكم في هذا الشاب إذا توفي قبل أن يتوظف وقبل أن يطعم ستين مسكيناً ، وهل يستطيع المرء أن يأخذ من مال أبيه للتصرف في مثل هذا الموقف ؟ حفظ
السائل : هذا سؤال من المستمع للبرنامج رمز لاسمه بـ ع ع ج من العراق يقول في هذا السؤال الطويل أود الاستفسار من برنامجكم عن موقف الصائم الذي يُفطر عمدا فإذا أفطر الصائم عمدا ولم يجد رقبة كي يعتقها وليس له قوة بصوم شهرين متتاليين وكان شابا في بداية حياته ليس له دخل خاص به كي يُطعم منه ستين مسكينا فماذا يفعل، هل الاستغفار جائز في مثل هذا الموقف وهل يستطيع المرء أن يُعاهد الله بإطعامه ستين مسكينا عندما يكون له دخل خاص ويتوظف وماذا يكون الحكم في هذا الشاب إذا توفي قبل أن يتوظف وقبل أن يُطعم الستين مسكينا وهل يستطيع المرء أن يأخذ من مال أبيه للتصرّف في مثل هذا الموقف جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : هذا السائل لم يُبيّن في سؤاله هل أفطر بما يوجب كفارة أو بغيره وذلك أن الإفطار عمدا في رمضان محرّم ومعصية لله عز وجل والواجب على من فعل ذلك أي من أفطر في نهار رمضان الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي اليوم الذي أفطره.
وأما الكفارة فإن كان الفطر بجِماع فعليه الكفارة وإن كان بغير جماع بل بالأكل أو الشرب أو إنزال المني بشهوة أو ما أشبه ذلك من المفطِّرات فإنه ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوْم ويجب أن نتفطن لهذه القيود إنما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافرا ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه إثم وإنما عليه القضاء فقط لأن المسافر يجوز له أن يُفطر ولو في أثناء النهار.
على كل حال نقول لهذا السائل إن كان إفطاره برمضان في غير الجماع فليس عليه إلا القضاء والتوبة وإن كان إفطاره في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فلا شيء عليه ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال لا فقال هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكينا فقال لا ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدّق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك ) فهذا يدل على وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم وأنها على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبيّن له أنها بقيت في ذمته ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من الواجبات فإذا كان عاجزا عنها حين الوجوب فإنها تسقط عنها.
وعلى هذا فنقول لو مات هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطع على واحد من خصال الكفارة المذكورة فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه حين وجوبه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : هذا السائل لم يُبيّن في سؤاله هل أفطر بما يوجب كفارة أو بغيره وذلك أن الإفطار عمدا في رمضان محرّم ومعصية لله عز وجل والواجب على من فعل ذلك أي من أفطر في نهار رمضان الواجب عليه أن يتوب إلى الله وأن يقضي اليوم الذي أفطره.
وأما الكفارة فإن كان الفطر بجِماع فعليه الكفارة وإن كان بغير جماع بل بالأكل أو الشرب أو إنزال المني بشهوة أو ما أشبه ذلك من المفطِّرات فإنه ليس عليه كفارة لأن الكفارة إنما تجب في الجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوْم ويجب أن نتفطن لهذه القيود إنما تجب بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم فأما لو جامع الإنسان في صيام كفارة أو في صيام قضاء رمضان وهو ما يكون بعد الشهر فإنه يأثم بقطع الفرض والواجب ولكن ليس عليه كفارة ولو كان بالجماع وكذلك لو كان أثناء رمضان مسافرا ومعه زوجته وهما صائمان فجامعها في حال السفر فإنه ليس عليه كفارة وليس عليه إثم وإنما عليه القضاء فقط لأن المسافر يجوز له أن يُفطر ولو في أثناء النهار.
على كل حال نقول لهذا السائل إن كان إفطاره برمضان في غير الجماع فليس عليه إلا القضاء والتوبة وإن كان إفطاره في رمضان بالجماع فعليه القضاء والتوبة والكفارة، والكفارة عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد فلا شيء عليه ودليل ذلك ما ثبت في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة ( أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلكت قال ما أهلكك قال وقعت على امرأتي في رمضان وأنا صائم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم هل يجد رقبة فقال لا فقال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين فقال لا فقال هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكينا فقال لا ثم جلس الرجل فجيء بتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ هذا فتصدّق به فقال أعلى أفقر مني يا رسول الله فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال أطعمه أهلك ) فهذا يدل على وجوب الكفارة بالجماع في نهار رمضان ممن يلزمه الصوم وأنها على الترتيب عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا فإن لم يجد سقطت لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يُبيّن له أنها بقيت في ذمته ولأن القاعدة العامة في الشريعة الإسلامية أن الواجبات تسقط بالعجز عنها والكفارة من الواجبات فإذا كان عاجزا عنها حين الوجوب فإنها تسقط عنها.
وعلى هذا فنقول لو مات هذا السائل أو هذا الذي جامع زوجته وهو لم يستطع على واحد من خصال الكفارة المذكورة فإنه لا شيء عليه ولا إثم عليه لأن الواجب سقط عنه بعجزه عنه حين وجوبه. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.