إذا استبدل الإمام واحد آخر لنقض وضوئه ودخل في الصلاة فهل صلاة المأمومين باطلة وكيف تكون الطريقة بهذه الحالة مع الدليل ؟ حفظ
السائل : السائل أبو حنيفة اليماني السلفي من مكة المكرمة يقول في هذا السؤال إذا استبدل الإمام واحد ءاخر لنقض وضوئه ودخل في الصلاة فهل صلاة المأمومين باطلة وكيف تكون الطريقة بهذه الحالة مع الدليل؟
الشيخ : نعم. إذا حصل على الإمام حدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف ويوعز إلى بعض المأمومين أن يُتم الصلاة بهم ويبني هذا المأموم الذي أتم الصلاة يبني على صلاة الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : فمثلا لو كان هذا المأموم بل لو كان هذا الإمام الذي انصرف قد قرأ الفاتحة وأمر من يتقدّم ليكمّل بهم الصلاة فإنه لا يقرأ الفاتحة، هذا النائب لا يقرأ الفاتحة إلا إذا كان لم يقرأها هو بنفسه فليقرأها ثم يُتم الصلاة فإذا كان الإمام قد انصرف بعد أن صلى ركعتين في الرباعية أتم بهم هذا النائب الركعتين الباقيتين وهكذا يُكمّل ما بقي من صلاة الأول.
وكذلك لو دخل بهم الإمام في الصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء فإنه ينصرف ويطلب من أحد المأمومين أن يكمّل بهم الصلاة فإن لم يفعل يعني لم يطلب من أحد المأمومين أن يكمّل بهم الصلاة فإنهم يجعلون أحدهم يكمّل بهم الصلاة فيدفعون رجلا منهم إلى الأمام ليكمّل بهم الصلاة فإن لم يفعلوا وأتموا فرادى فلا حرج ولا بأس بذلك.
ودليل هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لما طعِن أمر عبد الرحمان بن عوف أن يصلي بالناس ولأن المأمومين دخلوا في الصلاة على أنها صحيحة وعلى أن إمامهم ليس بمحدث وإذا دخلوا بصلاة صحيحة بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن أن نبطل هذه الصلاة إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل على بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام اللهم إلا فيما ناب الإمام فيه مناب المأمومين مثل السترة لو أن الإمام انقطعت سترته فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه فيكون بطلان صلاة الإمام بمرور من يقطع الصلاة بين يديه مبطلا لصلاة المأمومين أيضا أما ما يكون بطلانا لصلاة الإمام بخاصة نفسه فإنه لا يكون مبطلا لصلاة المأمومين.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم. إذا حصل على الإمام حدث في أثناء الصلاة فإنه يجب عليه أن ينصرف ويوعز إلى بعض المأمومين أن يُتم الصلاة بهم ويبني هذا المأموم الذي أتم الصلاة يبني على صلاة الأول.
السائل : نعم.
الشيخ : فمثلا لو كان هذا المأموم بل لو كان هذا الإمام الذي انصرف قد قرأ الفاتحة وأمر من يتقدّم ليكمّل بهم الصلاة فإنه لا يقرأ الفاتحة، هذا النائب لا يقرأ الفاتحة إلا إذا كان لم يقرأها هو بنفسه فليقرأها ثم يُتم الصلاة فإذا كان الإمام قد انصرف بعد أن صلى ركعتين في الرباعية أتم بهم هذا النائب الركعتين الباقيتين وهكذا يُكمّل ما بقي من صلاة الأول.
وكذلك لو دخل بهم الإمام في الصلاة ثم ذكر في أثناء الصلاة أنه ليس على وضوء فإنه ينصرف ويطلب من أحد المأمومين أن يكمّل بهم الصلاة فإن لم يفعل يعني لم يطلب من أحد المأمومين أن يكمّل بهم الصلاة فإنهم يجعلون أحدهم يكمّل بهم الصلاة فيدفعون رجلا منهم إلى الأمام ليكمّل بهم الصلاة فإن لم يفعلوا وأتموا فرادى فلا حرج ولا بأس بذلك.
ودليل هذا أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم لما طعِن أمر عبد الرحمان بن عوف أن يصلي بالناس ولأن المأمومين دخلوا في الصلاة على أنها صحيحة وعلى أن إمامهم ليس بمحدث وإذا دخلوا بصلاة صحيحة بمقتضى الدليل الشرعي فإنه لا يمكن أن نبطل هذه الصلاة إلا بدليل شرعي وليس هناك دليل على بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام اللهم إلا فيما ناب الإمام فيه مناب المأمومين مثل السترة لو أن الإمام انقطعت سترته فإن سترة الإمام سترة لمن خلفه فيكون بطلان صلاة الإمام بمرور من يقطع الصلاة بين يديه مبطلا لصلاة المأمومين أيضا أما ما يكون بطلانا لصلاة الإمام بخاصة نفسه فإنه لا يكون مبطلا لصلاة المأمومين.
السائل : بارك الله فيكم.