هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أمام محامي وبعض الورثة الموصى إليهم نرجو بهذا إفادة ؟ حفظ
السائل : هذا المستمع رمز لاسمه ش ع م المينيا جمهورية مصر العربية يقول هل تصح الوصية لوارث وهل تجوز الوصية شفاهة أمام محامي وبعض الورثة الموصى إليهم نرجو بهذا إفادة؟
الشيخ : الوصية للوارث وصية باطلة غير صحيحة ولا يجوز تنفيذها ولبقية الورثة الذين لم يوصَى لهم لبقيتهم لهم أن يبطلوا هذه الوصية ودليل ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم المبيّنة له ففي القرأن الكريم لما ذكر الله ميراث الأصول والفروع قال (( ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) فأفاد قوله فريضة من الله أنه يجب التمشّي بمقتضى هذا التقسيم الذي تولاه الله تعالى بنفسه.
وقال سبحانه وتعالى في ءايات مواريث الزوجين والإخوة من الأم قال (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )) فبيّن الله تعالى أن هذه الفرائض حدود الله عز وجل وتوعد من تعدّى هذه الحدود.
وقال تعالى في ءاية الحواشي الإخوة الأشقاء أو لأب قال في ءاخرها (( يبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )) وهذا يدل على أن ما خالف هذه القسمة فهو ضلال.
وأما السنّة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) لكن يوصي الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون لقوله تعالى (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )) فبيّن الله تعالى أنه فرض الوصية للوالدين والأقربين وأن ذلك حق وأنه من علامات التقوى ولكن خرج من هذه الوصية من كان وارثا من الوالدين أو الأقربين فإنه لا يوصَى لهم وبقي من سواهم على حكم هذه الأية الكريمة.
والوصية لمن لا يرث من الأقارب أفضل من الوصية في أعمال أخرى لأن بعض أهل العلم قال في هذه الأية الكريمة إنها لم تُنسخ وإنما هي مخصصة فقط وأن حكمها باق على الوجوب في الأقارب والوالدين غير الوارثين ويمكن ويتصوّر أن يكون الوالدان غير وارثين فيما لو وجد مانع من موانع الإرث بين الولد والوالد أو الوالدة.
المهم أن الورثة لا تجوز الوصية إليهم أبدا وأما غير الورثة من الأقارب فالوصية إليهم مستحبة بل واجبة على قول بعض أهل العلم استنادا إلى الأية الكريمة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الوصية للوارث وصية باطلة غير صحيحة ولا يجوز تنفيذها ولبقية الورثة الذين لم يوصَى لهم لبقيتهم لهم أن يبطلوا هذه الوصية ودليل ذلك من كتاب الله وسنّة رسوله صلى الله عليه وسلم المبيّنة له ففي القرأن الكريم لما ذكر الله ميراث الأصول والفروع قال (( ءاباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما )) فأفاد قوله فريضة من الله أنه يجب التمشّي بمقتضى هذا التقسيم الذي تولاه الله تعالى بنفسه.
وقال سبحانه وتعالى في ءايات مواريث الزوجين والإخوة من الأم قال (( تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم * ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين )) فبيّن الله تعالى أن هذه الفرائض حدود الله عز وجل وتوعد من تعدّى هذه الحدود.
وقال تعالى في ءاية الحواشي الإخوة الأشقاء أو لأب قال في ءاخرها (( يبيّن الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم )) وهذا يدل على أن ما خالف هذه القسمة فهو ضلال.
وأما السنّة فقال النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) لكن يوصي الإنسان لأقاربه الذين لا يرثون لقوله تعالى (( كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين )) فبيّن الله تعالى أنه فرض الوصية للوالدين والأقربين وأن ذلك حق وأنه من علامات التقوى ولكن خرج من هذه الوصية من كان وارثا من الوالدين أو الأقربين فإنه لا يوصَى لهم وبقي من سواهم على حكم هذه الأية الكريمة.
والوصية لمن لا يرث من الأقارب أفضل من الوصية في أعمال أخرى لأن بعض أهل العلم قال في هذه الأية الكريمة إنها لم تُنسخ وإنما هي مخصصة فقط وأن حكمها باق على الوجوب في الأقارب والوالدين غير الوارثين ويمكن ويتصوّر أن يكون الوالدان غير وارثين فيما لو وجد مانع من موانع الإرث بين الولد والوالد أو الوالدة.
المهم أن الورثة لا تجوز الوصية إليهم أبدا وأما غير الورثة من الأقارب فالوصية إليهم مستحبة بل واجبة على قول بعض أهل العلم استنادا إلى الأية الكريمة. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.