هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل مثلاً دخلت في الصلاة بنية صلاة أربع ركعات ولكني صليت اثنتين فقط ؟ حفظ
السائل : المستمع يقول هل يجوز تغيير النية في صلاة النفل مثلا دخلت في الصلاة بنية صلاة أربع ركعات ولكني صليت اثنتين فقط؟
الشيخ : نعم يجوز مثل هذا العمل ولكن لا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) فإذا أراد أن يتنقل ويتطوّع في النهار أو في الليل فليصلّ ركعتين ركعتين كل ركعتين بتسليمة.
ولكن لو غيّر النية من صلاة إلى أخرى فإننا نقول إذا عيّن النية من صلاة إلى أخرى فله أوجه، الوجه الأول أن يغيّر النية من صلاة معينة إلى صلاة معيّنة فهذا لا يجوز لا ينفع، هذا لا ينفع مثل لو أراد أن يغيّر النية بعد أن شرع في صلاة الظهر ثم ذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء مثلا وبعد أن شرع في صلاة الظهر انتقل بنيته إلى صلاة الفجر فهذا لا يجوز، تبطل صلاة الظهر لأنه قطع نيتها ولا تنعقد صلاة الفجر لأنه لم ينوها من أوّلها بتكبيرة فإذا انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
الوجه الثاني أن ينتقل من مطلق إلى معيّن مثل أن يشرع في صلاة نافلة ثم يذكر أنه لم يصلّي الفجر أو أنه صلاها بغير وضوء فينوي في أثناء النفل أنه لصلاة الفجر فهذا أيضا لا يصح لأن المعيّن لابد أن يُنوى من أوله.
الثالث أن ينتقل من معيّن إلى مطلق مثل أن يشرع في صلاة الوتر ثم يبدو له أن يجعله نفلا مطلقا وأن يوتر في ءاخر الليل فهذا جائز وذلك لأن الصلاة المعيّنة تتضمن في الحقيقة نيّتين، نية مطلق الصلاة ونية التعيين فإذا ألغى نية التعيين بقي نية مطلق الصلاة وحينئذ يكون انتقاله من المعيّن إلى المطلق صحيحا لأن المعيّن يتضمن المطلق ولا عكس. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : نعم يجوز مثل هذا العمل ولكن لا يجوز للإنسان أن يصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( صلاة الليل والنهار مثنى مثنى ) فإذا أراد أن يتنقل ويتطوّع في النهار أو في الليل فليصلّ ركعتين ركعتين كل ركعتين بتسليمة.
ولكن لو غيّر النية من صلاة إلى أخرى فإننا نقول إذا عيّن النية من صلاة إلى أخرى فله أوجه، الوجه الأول أن يغيّر النية من صلاة معينة إلى صلاة معيّنة فهذا لا يجوز لا ينفع، هذا لا ينفع مثل لو أراد أن يغيّر النية بعد أن شرع في صلاة الظهر ثم ذكر أنه صلى الفجر بغير وضوء مثلا وبعد أن شرع في صلاة الظهر انتقل بنيته إلى صلاة الفجر فهذا لا يجوز، تبطل صلاة الظهر لأنه قطع نيتها ولا تنعقد صلاة الفجر لأنه لم ينوها من أوّلها بتكبيرة فإذا انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني.
الوجه الثاني أن ينتقل من مطلق إلى معيّن مثل أن يشرع في صلاة نافلة ثم يذكر أنه لم يصلّي الفجر أو أنه صلاها بغير وضوء فينوي في أثناء النفل أنه لصلاة الفجر فهذا أيضا لا يصح لأن المعيّن لابد أن يُنوى من أوله.
الثالث أن ينتقل من معيّن إلى مطلق مثل أن يشرع في صلاة الوتر ثم يبدو له أن يجعله نفلا مطلقا وأن يوتر في ءاخر الليل فهذا جائز وذلك لأن الصلاة المعيّنة تتضمن في الحقيقة نيّتين، نية مطلق الصلاة ونية التعيين فإذا ألغى نية التعيين بقي نية مطلق الصلاة وحينئذ يكون انتقاله من المعيّن إلى المطلق صحيحا لأن المعيّن يتضمن المطلق ولا عكس. نعم.
السائل : بارك الله فيكم.