ما حكم الشرع في نظركم في عدم إنصاف الوالدين لأبناءهم ؟ حفظ
السائل : هذا مستمع من المملكة الأردنية الهاشمية عدنان محمد يقول في هذا السؤال الأول ما حكم الشرع في نظركم بعدم إنصاف الوالدين لأبنائهم؟
الشيخ : نعم. العدل بين الأولاد واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن أباه نحله نحلة يعني أعطاه عطية فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُشهده عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ألك بنون ) قال نعم فقال ( أأعطيتهم كلهم مثله؟ ) قال لا فقال عليه الصلاة والسلام ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ثم قال ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ففي هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جور وأن العدل واجب فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده ولكن يفضّل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذا في عطية التبرّع أما العطية التي يُراد بها دفع الحاجة فهذه، العدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه فإذا قدّر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج فزوّجه أبوه فإنه لا يجب عليه أن يُعطي إخوانه الأخرين مثل المهر الذي أعطى هذا الولد بل لا يجوز له ذلك لأن هؤلاء الأخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حال أو إلى أمر يفعله بعض الناس وهو أنه يزوّج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه ويكون له أولاد صغار فيوصي لهم بشيء من المال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج، يوصي لهم بذلك بعد موته فإن هذه الوصية حرام ولا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوّجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سن زواجهم وقدِر أن يزوّجهم زوّجهم وإلا فإن أمرهم إلى الله ويتزوّجون بالمال الذي يحصل لهم من الميراث أو الذي يكتسبونه من جهات أخرى. نعم.
الشيخ : نعم. العدل بين الأولاد واجب لقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما ثبت عنه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن أباه نحله نحلة يعني أعطاه عطية فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليُشهده عليها فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ( ألك بنون ) قال نعم فقال ( أأعطيتهم كلهم مثله؟ ) قال لا فقال عليه الصلاة والسلام ( أشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور ) ثم قال ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ففي هذا الحديث أن ترك العدل بين الأولاد جور وأن العدل واجب فيجب على الإنسان أن يعدل بين أولاده ولكن يفضّل الذكر على الأنثى فيعطي الذكر مثل حظ الأنثيين لأنه لا قسمة أعدل من قسمة الله عز وجل وقد قال الله تعالى (( يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين )) وهذا في عطية التبرّع أما العطية التي يُراد بها دفع الحاجة فهذه، العدل في هذه أن يعطي كل إنسان منهم ما يحتاجه فإذا قدّر أن الرجل له أولاد منهم من بلغ سن الزواج وطلب الزواج فزوّجه أبوه فإنه لا يجب عليه أن يُعطي إخوانه الأخرين مثل المهر الذي أعطى هذا الولد بل لا يجوز له ذلك لأن هؤلاء الأخرين لم يحتاجوا إلى المهر حتى يعطيهم وإنني بهذه المناسبة أود أن أنبه إلى حال أو إلى أمر يفعله بعض الناس وهو أنه يزوّج أولاده الكبار الذين بلغوا سن الزواج وطلبوه ويكون له أولاد صغار فيوصي لهم بشيء من المال يكون مهرا لهم إذا احتاجوا إلى الزواج، يوصي لهم بذلك بعد موته فإن هذه الوصية حرام ولا تصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) وهؤلاء الأولاد الذين لم يتزوّجوا إن أبقاه الله حتى أدرك سن زواجهم وقدِر أن يزوّجهم زوّجهم وإلا فإن أمرهم إلى الله ويتزوّجون بالمال الذي يحصل لهم من الميراث أو الذي يكتسبونه من جهات أخرى. نعم.