أنا شاب مسلم له عم متزوج من امرأتين ولكن الزوجة الثالثة مسيطرة عليه سيطرة كاملة لدرجة أنه لا يعاشر الزوجات الأخريات معاشرة كاملة ويقول نصحناه ولكن لم يفد ويقول : أنه عرض عليهن الطلاق فرفضن وهن الآن على ذمته ويقول بأنه بريء من ذمتهن فما حكم الشرع في هذا مأجورين ؟ حفظ
السائل : هذا مستمع للبرنامج مصري استفتح هذا الخطاب بعبارة " من فتح الخطاب فتح الله عليه " يقول بأنه شاب مسلم له عم متزوج من امرأتين ولكن الزوجة الثالثة يقول مسيطرة عليه سيطرة كاملة لدرجة
الشيخ : الثالثة وإلا الثانية؟
السائل : الثالثة، لدرجة أنه لم يُعاشر الزوجات الأخريات معاشرة كاملة ويقول نصحناه ولكن لم يُفيد ويقول لنا بأنه عرض عليهن الطلاق فرفضن وهن الأن على ذمته ويقول بأنه بريء من ذمتهن ما حكم الشرع في هذا مأجورين؟
الشيخ : الواجب على الرجل الذي لديه زوجات متعددات أن يعدل بينهن بما يستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل ) وهذا وعيد شديد على من لم يعدل بين الزوجات ولكن العدل واجب فيما يتمكّن الإنسان من العدل فيه أما ما لا يتمكّن من العدل فيه كالمحبة فهذا أمره إلى الله ولا يُكلّف الإنسان به لأن الله لا يُكلف نفسا إلا وسعها وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات في القسْم الذي كان من العادة إمكان العدْل فيه وخيّرهن بين البقاء بلا قسْم وبين الطلاق فاخترن البقاء بلا قسْم فله ذلك لأن الأمر راجع إليهن وقد اخترن أن يبقين بلا قسْم ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وإذا رأى الزوج أن بقيّة الزوجات يردن المحآقّة معه وإقامة العدل وكان ذلك شاقا عليه فله أن يُطلقهن إذا لم يخترن البقاء معه على الوجه الذي يُريد لأن الأمر في الطلاق إلى الزوج حيث جعله الله له لا للمرأة. نعم.
الشيخ : الثالثة وإلا الثانية؟
السائل : الثالثة، لدرجة أنه لم يُعاشر الزوجات الأخريات معاشرة كاملة ويقول نصحناه ولكن لم يُفيد ويقول لنا بأنه عرض عليهن الطلاق فرفضن وهن الأن على ذمته ويقول بأنه بريء من ذمتهن ما حكم الشرع في هذا مأجورين؟
الشيخ : الواجب على الرجل الذي لديه زوجات متعددات أن يعدل بينهن بما يستطيع لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقّه مائل ) وهذا وعيد شديد على من لم يعدل بين الزوجات ولكن العدل واجب فيما يتمكّن الإنسان من العدل فيه أما ما لا يتمكّن من العدل فيه كالمحبة فهذا أمره إلى الله ولا يُكلّف الإنسان به لأن الله لا يُكلف نفسا إلا وسعها وإذا كان الإنسان لا يستطيع أن يعدل بين الزوجات في القسْم الذي كان من العادة إمكان العدْل فيه وخيّرهن بين البقاء بلا قسْم وبين الطلاق فاخترن البقاء بلا قسْم فله ذلك لأن الأمر راجع إليهن وقد اخترن أن يبقين بلا قسْم ولهذا وهبت سودة بنت زمعة يومها لعائشة رضي الله عنهما فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة يومها ويوم سودة وإذا رأى الزوج أن بقيّة الزوجات يردن المحآقّة معه وإقامة العدل وكان ذلك شاقا عليه فله أن يُطلقهن إذا لم يخترن البقاء معه على الوجه الذي يُريد لأن الأمر في الطلاق إلى الزوج حيث جعله الله له لا للمرأة. نعم.