ما حكم الشرع أيضاً في الورثة الذين يرثون هذا المال الفاسد والذي جمع بطريقة غير شرعية وهل يحل لهم هذا المال ويحق امتلاكه وكيف يزكى هذا المال والذي طال عليه الأمد بدون زكاة أرجو توضيح ذلك مأجورين ؟ حفظ
السائل : الفقرة التالية من هذا السؤال يقول المستمع ءادم ما حكم الشرع أيضا في الورثة الذين يرثون هذا المال الفاسد والذي جُمع بطريقة غير شرعية وهل يحل لهم هذا المال ويحق امتلاكه وكيف يزكى هذا المال والذي طال عليه الأمد بدون زكاة أرجو توضيح ذلك مأجورين؟
الشيخ : المال الذي خلّفه من يكتسبه بطريق محرّم إن كان محرّما لعينه كما لو كان يسرق أموال الناس أو يأخذها منهم قهرا فإن الواجب على الورثة أن يردوا هذه الأموال إلى أهلها لأن مالكها معلوم وأما إذا كان عن طريق الاكتساب وبذل الأموال بالتراضي ولكنه على وجه محرّم فإنه لا يلزم الورثة إخراج شيء منه يكون لهم الغُنم وعلى كاسبه الإثم.
وأما الزكاة الواجبة في هذا المال إذا علموا أن مالكه لا يزكّيه فإن أهل العلم اختلفوا في ذلك فمنهم من يقول إنها تؤدّى من ماله لأنها حق الفقراء وحق الفقراء لا يسقط بتفريطه وإهماله أي بتفريط من عليه الزكاة وإهماله، ومن العلماء من قال لا يؤدى عنه لأنه ترك الواجب عليه هو بنفسه ولا ينفعه إذا قضاه عنه غيره ولكن الأحْوط إخراج الزكاة إذا علمنا أن الموروث لا يزكّي ولكن هذه الزكاة لا تبرؤ بها ذمة الميت إذا كان قد صمّم وعزم على ألا يزكي لأن ذلك لا ينفعه ولكنها من أجل تعلّق حق المستحقين بها تُخرج وهذا هو رأي جمهور أهل العلم. نعم.