رجل يعمل سائق في إحدى المؤسسات الحكومية وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة والمسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية تقريباً يوم وليلة السؤال يقول : هل يجوز له أن يقصر الصلاة ؟ حفظ
السائل : أيضا مستمع يقول رجل يعمل سائق في إحدى المؤسسات الحكومية وعمله متنقل من منطقة إلى منطقة والمسافة من المنطقة الأولى إلى المنطقة الثانية تقريبا يوم وليلة، السؤال يقول هل يجوز له أن يقصر من الصلاة؟
الشيخ : إذا كانت المسافة ما ذكر يوما وليلة في السيارة فلا شك أنه يقصُر الصلاة إذا سافر إلى البلد الثاني ولكن إذا كان في البلد وسمع الأذان فلابد أن يُجيب فالمسافر لا تسقط عنه صلاة الجماعة بل قد أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم إذا كان فيهم في الجهاد في سبيل الله أن تقوم طائفة من المصلين معه على ما ذكر الله تعالى في سورة النساء وهذا يدل على أن صلاة الجماعة لا تسقط في حال الخوف وحال السفر فيجب على الإنسان إذا سمع النداء وهو في بلد قد سافر إليها أن يحضر إلى المسجد ويصلي مع الناس لكن لو فرض أنه كان بعيدا عن المسجد أو أن الصلاة فاتته فإن له أن يصلي الرباعية ركعتين ويقصر الصلاة لأنه في سفر. نعم.
السائل : شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك فيكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
إخوتنا الأكارم أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح.