هل ورد في سنة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة القرآن للمريض في الماء ثم شربه أو قراءة القرآن في الزيت ثم الادهان به أو قراءة القرآن في طاسة مكتوب بها آية الكرسي ووضع بها ماء ثم شرب الماء لأن كثيراً من الناس يفعلون ذلك هل هذا جائز أم لا نرجو إفادة مأجورين؟ حفظ
السائل : تقول هل ورد في سنّة الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قراءة القرأن للمريض في الماء ثم شربه أو قراءة القرأن في الزيت ثم الادهان به أو قراءة القرأن في طاسة مكتوب بها ءاية الكرسي ووضع بها ماء ثم شرب الماء لأن كثيرا من الناس يفعلون ذلك، هل هذا جائز يا فضيلة الشيخ أم لا نرجو إفادة مأجورين؟
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال الله عز وجل (( وننزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )) وهذا الشفاء الذي أنزله الله عز وجل في هذا القرأن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضها وشفاء الأبدان من أمراضها أيضا ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد أو غيره ممن معه في السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافوا قوما من العرب فلم يُضيفوهم ثم إن سيّد هؤلاء القوم لدِغ فطلبوا له قارئا يقرأ من السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم عليه.
الشيخ : فجاؤوا إليهم فقالوا هل منكم من راق يعني من قارئ قالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقى لكم إلا بجُعل فجعلوا لهم شيئا من الغنم ثم ذهب قارئ منهم يقرأ على هذا اللديغ فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نُشِط من عقال يعني قام بسرعة طيبا بريئا ثم أعطوْهم الجعل ولكنهم توقفوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال ( خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) وقال للقارئ ( وما يدريك يعني ما يُعلمك أنها ) أي الفاتحة ( رقية ) وهكذا بعض الأيات الأخرى التي يسترقي بها الناس بل التي يقرأ بها الناس على المرضى تفيد فائدة مجرّبة معروفة فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحة الكتاب وبغيرها من الأيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج وهو من الأمور المشروعة.
وأما كتابة القرأن بالأوراق ثم توضع بالماء ويُشرب الماء أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويُرج فيه ثم يشرب أو النفث في الماء بالقرأن ثم يُشرب فهذا لا أعلم فيه سنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من عمل السلف وهو أمر مجرّب وحينئذ نقول لا بأس به أي لا بأس أن يُصنع هذا بالمرضى لينتفعوا به ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفث أو التفل ينبغي له ألا يفعل ذلك إذا كان يعلم أن فيه مرضا يُخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له؟ نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى ءاله وأصحابه أجمعين، قال الله عز وجل (( وننزل من القرأن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين )) وهذا الشفاء الذي أنزله الله عز وجل في هذا القرأن الكريم يشمل شفاء القلوب من أمراضها وشفاء الأبدان من أمراضها أيضا ولهذا لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أبو سعيد أو غيره ممن معه في السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستضافوا قوما من العرب فلم يُضيفوهم ثم إن سيّد هؤلاء القوم لدِغ فطلبوا له قارئا يقرأ من السرية التي بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم عليه.
الشيخ : فجاؤوا إليهم فقالوا هل منكم من راق يعني من قارئ قالوا نعم ولكنكم لم تضيفونا فلا نرقى لكم إلا بجُعل فجعلوا لهم شيئا من الغنم ثم ذهب قارئ منهم يقرأ على هذا اللديغ فقرأ عليه بفاتحة الكتاب فقام كأنما نُشِط من عقال يعني قام بسرعة طيبا بريئا ثم أعطوْهم الجعل ولكنهم توقفوا حتى يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا قال ( خذوا واضربوا لي معكم بسهم ) وقال للقارئ ( وما يدريك يعني ما يُعلمك أنها ) أي الفاتحة ( رقية ) وهكذا بعض الأيات الأخرى التي يسترقي بها الناس بل التي يقرأ بها الناس على المرضى تفيد فائدة مجرّبة معروفة فإذا قرأ القارئ على المريض بفاتحة الكتاب وبغيرها من الأيات المناسبة فإن هذا لا بأس به ولا حرج وهو من الأمور المشروعة.
وأما كتابة القرأن بالأوراق ثم توضع بالماء ويُشرب الماء أو على إناء ثم يوضع فيه الماء ويُرج فيه ثم يشرب أو النفث في الماء بالقرأن ثم يُشرب فهذا لا أعلم فيه سنّة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه كان من عمل السلف وهو أمر مجرّب وحينئذ نقول لا بأس به أي لا بأس أن يُصنع هذا بالمرضى لينتفعوا به ولكن الذي يقرأ في الماء بالنفث أو التفل ينبغي له ألا يفعل ذلك إذا كان يعلم أن فيه مرضا يُخشى منه على هذا المريض الذي قرئ له؟ نعم.
السائل : بارك الله فيكم.