لدي مبلغ من النقود قدره ألفين وخمسمائة دينار وقد مضى عليه أكثر من سنة فهل يجب فيه الزكاة وما مقدار ذلك علماً بأن العملة المستعملة في العراق هي الدينار أفتونا جزاكم الله خيراً ؟ حفظ
السائل : يقول لدي مبلغ من النقود قدره ألفين وخمسمائة دينار وقد مضى عليه أكثر من سنة فهل يجب فيه زكاة وما مقدار ذلك علما بأن العملة المستعملة في العراق هو الدينار أفتونا جزاكم الله خيرا؟
الشيخ : نعم. إذا كان عند الإنسان عُملة ورقية فإنها بمنزلة النقدين أي بمنزلة الذهب والفضة فعليه زكاتها كل عام ومقدار الزكاة ربع العشر وكيفية استخراجها أن تقْسم ما عندك من المال على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة فإذا كان عندك أربعون ألفا مثلا فزكاتها ألف وإذا كان عندك أربعمائة فزكاتها عشرة ءالاف وهكذا تقسِم ما عندك على أربعين فما خرج بالقسمة فهو الزكاة ولكن يجب أن نعلم بأن وجوب الزكاة مشروط بتمام النصاب فمن كان عنده مال لا يبلغ النصاب فليس فيه زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( ليس فيما دون خمس أواق صدقة ) وخمس الأواق مائتا درهم لأن الأوقية أربعون درهما إسلاميا فتكون خمس الأواق مائتي درهم وقد جاء ذلك مصرّحا به في الكتاب الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه في الصدقات وهذه أو وهذا الكتاب كان مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السائل : اللهم صلي وسلم عليه.