ما رأي الشرع في نظركم يا فضيلة الشيخ في ارتداء الملابس المستوردة من أوروبا أمام المحارم ؟ حفظ
السائل : من أسئلة المستمعة من بنغازي ليبيا هذا السؤال ما رأي الشرع في نظركم فضيلة الشيخ في ارتداء الملابس المستوردة من أوروبا أمام المحارم؟
الشيخ : أمام المحارم؟
السائل : أيه.
الشيخ : الألبسة الواردة من أوروبا أو من غيرها من بلاد الكفر لا تخلو من حالين، إما أن تكون من الألبسة الخاصة بالكفار التي لا يلبسها إلا الكفار.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذه يحرم على المسلم لبسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأدنى أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بقوم فهو كافر ككفرهم لكن إذا كان التشبه ليس تشبها في العقيدة أو في العمل الذي يؤدي إلى الكفر فإنه يحرم فقط.
أما إذا كانت هذه الألبسة ليست خاصة بالكفار بل يلبسها المسلمون وغيرهم فيُنظر فيها إن كانت مشتملة على محرّم مثل أن يكون فيها صور حيوان أو كانت ضيّقة بالنسبة للمرأة أو كانت قصيرة فإنها حرام وإلا فلا بأس بها وإنما قلنا بتحريم الضيّقة والقصيرة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ) وهذا يدل على تحريم اللباس الذي يكون كسوة لا تستتر بها العورة إما لضيقها أو قصرها كما قال ذلك أهل العلم أو لكوْنها شفافة تُرى من ورائها العورة. أي نعم.
السائل : بارك الله فيكم.
الشيخ : أمام المحارم؟
السائل : أيه.
الشيخ : الألبسة الواردة من أوروبا أو من غيرها من بلاد الكفر لا تخلو من حالين، إما أن تكون من الألبسة الخاصة بالكفار التي لا يلبسها إلا الكفار.
السائل : نعم.
الشيخ : فهذه يحرم على المسلم لبسها لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( من تشبه بقوم فهو منهم ) وأدنى أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهره يقتضي أن من تشبه بقوم فهو كافر ككفرهم لكن إذا كان التشبه ليس تشبها في العقيدة أو في العمل الذي يؤدي إلى الكفر فإنه يحرم فقط.
أما إذا كانت هذه الألبسة ليست خاصة بالكفار بل يلبسها المسلمون وغيرهم فيُنظر فيها إن كانت مشتملة على محرّم مثل أن يكون فيها صور حيوان أو كانت ضيّقة بالنسبة للمرأة أو كانت قصيرة فإنها حرام وإلا فلا بأس بها وإنما قلنا بتحريم الضيّقة والقصيرة لأنه ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ( صنفان من أهل النار لم أرهما بعد نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا وقوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ) وهذا يدل على تحريم اللباس الذي يكون كسوة لا تستتر بها العورة إما لضيقها أو قصرها كما قال ذلك أهل العلم أو لكوْنها شفافة تُرى من ورائها العورة. أي نعم.
السائل : بارك الله فيكم.