ما هو المقدار الجائز شرعاً في الربح عندما يتاجر شخص بنوع من السلع هل هو نصف رأس المال أو الربع أو الثلث أو أكثر ؟ حفظ
السائل : هذه رسالة وصلت من عبد الصمد عبد الله العراق مدينة داهوك المستمع يقول في هذا السؤال ما هو المقدار الجائز شرعا في الربح عندما يُتاجر شخص بنوع من السلع هل هو نصف رأس المال أو الربع أو الثلث أو أكثر؟
الشيخ : الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة.
السائل : نعم.
الشيخ : حسب نشاط السوق وارتفاع الأسعار فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن ثم باعوه بأضعافه وقد يربحوا دون ذلك وقد لا يربحوا شيئا وقد يخسر.
السائل : نعم.
الشيخ : فالأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب والأسعار بيد الله عز وجل فهو المسعّر القابض الباسط الرازق لكن المحذور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى به العرف أو عما كانت عليه السلعة في السوق ويخدع بها الجاهل كما لو كان الناس يبيعون هذا السلعة بعشرة فباعها هو بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل فإن هذا لا يجوز لما فيه من الخديعة والغش وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من غش فليس منا ) وإذا كان الإنسان لا يرضى أن أحدا يُعامله بهذه المعاملة فكيف يرضى أن يُعامِل غيره بها.
أما لو كان السوق قد ارتفع مثل أن يشتري هذه السلعة بعشرة ثم تزداد السلع حتى تصل إلى ثلاثين أو أربعين فلا حرج أن يبيع بهذا السعر لأنه سعر الناس.
وأما الحديث الذي أشار إليه السائل حديث عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية.
السائل : نعم.
الشيخ : فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار وأتى بأضحية ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وهذا لا يدل على ما ذكره السائل لأنه من الجائز أن يكون الذي باع الشاتين بدينار واحد قد عرف أن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزّل من السعر وقد يكون عجِلا يريد أن يذهب إلى أهله فباعهما برُخص وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع فيها الشراء ثم البيع بعد ذلك.
على كل حال فيه احتمالات.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن القاعدة الأصيلة أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها ارتفاع السعر، هذا هو الضابط.
السائل : بارك الله فيكم.
شكر الله لكم الشيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.
الشيخ : الربح في البيع والشراء ليس له تقدير شرعا فقد يربح الإنسان أكثر من رأس المال مرات عديدة.
السائل : نعم.
الشيخ : حسب نشاط السوق وارتفاع الأسعار فكم من أناس اشتروا الشيء بثمن ثم باعوه بأضعافه وقد يربحوا دون ذلك وقد لا يربحوا شيئا وقد يخسر.
السائل : نعم.
الشيخ : فالأمر في هذا راجع إلى قوة العرض والطلب والأسعار بيد الله عز وجل فهو المسعّر القابض الباسط الرازق لكن المحذور هو أن يرفع الإنسان السعر عما جرى به العرف أو عما كانت عليه السلعة في السوق ويخدع بها الجاهل كما لو كان الناس يبيعون هذا السلعة بعشرة فباعها هو بخمسة عشر أو أكثر على إنسان جاهل فإن هذا لا يجوز لما فيه من الخديعة والغش وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام ( من غش فليس منا ) وإذا كان الإنسان لا يرضى أن أحدا يُعامله بهذه المعاملة فكيف يرضى أن يُعامِل غيره بها.
أما لو كان السوق قد ارتفع مثل أن يشتري هذه السلعة بعشرة ثم تزداد السلع حتى تصل إلى ثلاثين أو أربعين فلا حرج أن يبيع بهذا السعر لأنه سعر الناس.
وأما الحديث الذي أشار إليه السائل حديث عروة بن جعد البارقي رضي الله عنه فقد أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم دينارا يشتري به أضحية.
السائل : نعم.
الشيخ : فاشترى شاتين بالدينار ثم باع إحداهما بدينار وأتى بأضحية ودينار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالبركة في بيعه فكان لو اشترى ترابا لربح فيه وهذا لا يدل على ما ذكره السائل لأنه من الجائز أن يكون الذي باع الشاتين بدينار واحد قد عرف أن هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزّل من السعر وقد يكون عجِلا يريد أن يذهب إلى أهله فباعهما برُخص وقد يكون السعر زاد في هذه الساعة التي وقع فيها الشراء ثم البيع بعد ذلك.
على كل حال فيه احتمالات.
السائل : نعم.
الشيخ : ولكن القاعدة الأصيلة أنه لا يجوز للإنسان أن يغلب غيره غلبة لا يقتضيها ارتفاع السعر، هذا هو الضابط.
السائل : بارك الله فيكم.
شكر الله لكم الشيخ محمد وعظم الله مثوبتكم على ما بيّنتم لنا وللإخوة المستمعين الكرام.