ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئاً ويشترط عليك شيئاً آخر لتأخذه معه نظراً لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا وهل يلحقني إثم في شراء ذلك ؟ حفظ
السائل : ما حكم الشرع في التاجر الذي يبيع لك شيئا ويشترط عليك شيئا ءاخر لتأخذه معه نظرا لعدم إقبال الناس على هذا النوع من البضاعة وما حكم البيع هل هو صحيح أم لا وهل يلحقني إثم في شراء ذلك؟
الشيخ : نعم. هذا لا بأس به أي لا بأس أن يقول لك البائع أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا رضيت بذلك فلا حرج لعموم قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فالأصل في الشروط كالأصل في العقود وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع فإذا شرط عليك البائع إلا أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا حرج عليك أن تشتري منه إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا مع الثمن الذي اشتريت به مثل أن تشتري طعاما بطعام كبر ببر مثلا فيشترط عليك أن تشتري منه برا ءاخر فإن ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) .
ذكرنا أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعة أخرى مع ما يريده إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا وذكرنا مثالا في مسألة الربا.
كذلك مثال ءاخر لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا فقال لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري من سلعة أخرى سلعة لهو كألة موسيقية مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يتضمن محذورا شرعيا فيكون باطلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
السائل : طيب طيب.
الشيخ : نعم.
الشيخ : نعم. هذا لا بأس به أي لا بأس أن يقول لك البائع أنا لا أبيع عليك هذه السلعة إلا أن تشتري السلعة الأخرى.
السائل : نعم.
الشيخ : فإذا رضيت بذلك فلا حرج لعموم قوله تعالى (( يا أيها الذين ءامنوا أوفوا بالعقود )) ولقول النبي صلى الله عليه وسلم ( المسلمون على شروطهم ) ولقوله ( إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج ) فالأصل في الشروط كالأصل في العقود وهو الإباحة والحل حتى يقوم دليل على المنع فإذا شرط عليك البائع إلا أن تشتري السلعة الأخرى مع ما تريده من السلع.
السائل : نعم.
الشيخ : فلا حرج عليك أن تشتري منه إلا إذا كان اشترط عليك سلعة يجري فيها الربا مع الثمن الذي اشتريت به مثل أن تشتري طعاما بطعام كبر ببر مثلا فيشترط عليك أن تشتري منه برا ءاخر فإن ذلك لا يجوز لأنه يؤدي إلى التفاضل في بيع الجنسين بعضهما ببعض والجنس إذا بيع بعضه ببعض لا يجوز التفاضل فيه لقول النبي عليه الصلاة والسلام ( الذهب الذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد ) .
ذكرنا أنه لا بأس أن يشترط البائع على المشتري أن يشتري سلعة أخرى مع ما يريده إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا وذكرنا مثالا في مسألة الربا.
كذلك مثال ءاخر لو طلبت أن تشتري منه ساعة مثلا فقال لا أبيع عليك هذه الساعة إلا أن تشتري من سلعة أخرى سلعة لهو كألة موسيقية مثلا.
السائل : نعم.
الشيخ : فإن هذا لا يجوز لأن هذا الشرط يتضمن محذورا شرعيا فيكون باطلا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ( كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط ) .
السائل : طيب طيب.
الشيخ : نعم.